قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2014
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة .2014 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز محمد جلاب ★