قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2014
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
المادة 2
تطبّق هذه النّسبة على تقديرات الإيرادات الجبائيّة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب الّتي تبلّغها مصالح الضّرائب الولائيّة.