قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2014
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
المادة الأولى
تحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية بالنسبة لسنة 2015 باثنين في المائة .)%2( 8 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 30 ديسمبر سنة 2014 م