المادة 4
يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1390 الموافق 15 أكتوبر سنة 1970 • بلعيد عبد السلام في اختبارات الامتحان المهني للمستوى قصد ادراجهم في سلك مدربي الصناعة التقليدية :
السيد : محمد عابد السيدة : - فاطمة عريج السيدة : أرملة آيت قاسي عزو المولودة طاوس بن - عبد السلام السيدة : - فاطمة بن مولاى السيدة : هجيرة بومعزة السيد : أحمد بن بركة السيدة : ابن مقدم ، المولودة أمينة شناوى السيدة : - زبيدة بوزينة السيدة : - نفيسة شرابت السيدة : - فضيلة الشريف ، المولودة دحيمن السيدة : - فتيحة دراس ، المولودة بونشرة السيد : مصطفى البدري السيد : عبود حناشي الآنسة : عائشة رشيدي السيد : - عمارة ساكن الآنسة : كلتومة ياسف السيدة : زكية زميش ، المولودة بوغاني وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية