قرار

قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل أم البواقي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.