قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1388 الموافق 7 مايو سنة 1968 يتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة « اين امجن » والممنوحة لشركتي سوناطراك » و « سوبيفال »
المادة 4
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 1388 الموافق 7 مايو سنة 1968 .
بلعيد عبد السلام