المادة 3
يقدر بمبلغ ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار جزائرى ( 8,5000000 دج ( الحد الادنى للمال الذي يتعهد المستفيدون باستثماره خلال المرحلة الثانية من صلاحية هذه الرخصة ..
وأن تقديرات المصاريف المطابقة لبرامج الابحاث المقدمة تباعا والمصاريف المنفقة يمكن مقارنتها مع هذا الحد الادنى المالى ، وذلك بضرب مبالغها في العامل 1 أدناه :
MO SO ) + ( 0,5 = I M1 S1 بحيث :
يمثل S مرتب عمال البناء الميكانيكي والكهربائي ..
ويمثل M الرقم الاستدلالى العام للأسعار بالجملة لمجموع المنتجات المعدنية ، وفقا لما هو ثابت في النشرة الشهرية للمعهد الوطني للاحصائيات والدراسات الاقتصادية وتعتبر 11 قيم هذه العناصر بتاريخ التقديرات الخاصة بالنفقات أو المصاريف المنفقة • أما SO , MO فقيمتها عن شهر مارس سنة 1968 • ويجوز أن يعوض فيما بعد الرقمان الاستدلاليان 8 و M بالرقمين الاستدلاليين المعادلين في الجزائر حيث ينشران .