المادة 2
تكون المساحة التي تشملها الرخصة المذكورة أعلاه طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار ضمن المنطقتين أ ، ب اللتين تكون رؤوسهما محددة بواسطة نقط الاحداثيات الجغرافية التالية :
المنطقة ا :
احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X. Y 1 920.000 10.000 2 940.000 10.000 3 940.000 40.000 4 930.000 40.000 5 تقاطع خط احداثيات لامبير للجنوب الجزائري . x 930.000 مع خط العرض 300 شمالا 6 تقاطع خط احداثيات لامبير للجنوب الجزائري = 920.000 مع خط العرض 30 شمالا ان أضلاع هذه المنطقة هي خطوط مستقيمة تصل على التوالى بين هذه النقط باستثناء الضلع 5-6 الذي هو قوس لخط العرض 30 درجة شمالا المنطقة ب :
الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ' 10 ° 7 ' 40 ° 29 2 ' 20 ° 7 ' 40 ° 29 3 ' 20 ° 7 ' 35 ° 29 4 ' 30 ° 7 ' ' 35 ° 29 5 ' 30 ° 7 ' 20 ° 29 6 ' 55 ° 6 ' 20 ° 29 7 ' 55 ° 6 ' 25 ° 29 8 ' 00 ° 7 ' 25 ° 29 9 ' 00 ° 7 ' 30 ° 29 10 ' 05 ° 7 ' 30 ° 29 11 ' 05 ° 7 ' 35 ° 29 12 ' 10 ° 7 ' 35 ° 29 ان أضلاع هذه المنطقة هي أقواس خطوط الطول أو العرض التي تصل على التوالى بين هذه النقط • للجمهورية الجزائرية 1097 تبلغ المساحة التي يحددها مجموع هاتين المنطقتين ب 2,248 كلم 2 تقريبا ، وتشمل قسما من عمالة الواحات.