قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1388 الموافق 7 مايو سنة 1968 يتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة « اين امجن » والممنوحة لشركتي سوناطراك » و « سوبيفال »
المادة الأولى
تجدد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 18 | مارس سنة 1968 وضمن الحدود المبينة بعده الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة ه اين امجن » الداخلة في نطاق الحدود المشار اليها بعده والتي تحوزها الشركتان التاليتان : الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) وشركة البترول الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ) •