قرار · ج.ر عدد 72 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 8 غشت سنة 1970 يتعلق بكيفيات تسديد الحسابات الفائدة المؤسسات الحائزة لصفقات أو اتفاقيات مبرمة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمكاتب العمومية أو الشركات الوطنية أو الشركات المختلطة التي يكون نصف رأسمالها على الأقل في حيازة الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة 1089

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.