قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1420 الموافق 12 يوليو سنة 1999 ، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة رخصة استغلال منجم الباريت في المكان المسمى " إشمول " في ولاية باتنة. 18
المادة 5
تسهر المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة على اتخاذ التدابير الملائمة لتسيير الاستغلال التقليدي للمنجم بطريقة سطحية، لتخفيف الانعكاسات على البيئة ولتفادي الردم الاحتمالي الذي يوقع على الطريق الرابط بين إشمول وأريس.