قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1420 الموافق 12 يوليو سنة 1999 ، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة رخصة استغلال منجم الباريت في المكان المسمى " إشمول " في ولاية باتنة. 18
المادة 4
يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها.