قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1420 الموافق 12 يوليو سنة 1999 ، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة رخصة استغلال منجم الباريت في المكان المسمى " إشمول " في ولاية باتنة. 18
المادة 2
تتكون مساحة الاستغلال طبقا للمخطط المصمم على مقياس 1/2.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع تقدّر مساحته ب 1,620 كلم 2 وتحدد رؤوسه أ. ب. ج . د. حسب الإحداثيات الجغرافية الآتية :
س: 844.600 س 846.400 س أ ج : 228.800 ع 227.800 ع 846.200 س 844.600 س ب د 228.800 ع 227.800 ع