قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الأولى عام 1389 الموافق 31 مايو سنة 1969 صادر عن والى ولاية الأصنام يتضمن التخصيص لوزارة الداخلية ، الادارة العامة للامن الوطنى لبناية ( فيلا بيكار سابقا » كائنة بعين الدفلى شارع الامير عبد القادر ومشتملة على 4 غرف ومطبخ ومستودع للسيارات وتخصص لايواء مصالح فرقة شرطة استعلامات الحدود 1107
قرار مؤرخ في 15 ربيع الأولى عام 1389 الموافق 31 مايو سنة 1969 صادر عن والى ولاية الأصنام يتضمن التخصيص لوزارة الداخلية ، الادارة العامة للامن الوطنى لبناية ( فيلا بيكار سابقا » كائنة بعين الدفلى شارع الامير عبد القادر ومشتملة على 4 غرف ومطبخ ومستودع للسيارات وتخصص لايواء مصالح فرقة شرطة استعلامات الحدود 1107
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.