قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 أبريل سنة 1968 يتضمن تحديد القائمة الجديدة المتعلقة بالمجموعتين 33 و 34 من قائمة النشاطات الاقتصادية الموافق عليها بموجب المرسوم رقم 59-534 المؤرخ في 9 ابريل سنة 1959 0-1098
المادة الأولى
فتح المادةأن نشاطات مقاولات البناء والاشغال العمومية تحدد طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة 1968 1. 1 الامين خان الملحق القسم الاول البناء اولا - صناعة البناء - البيتون المسلح صناعة البناء 3110 - مقاولة متخصصة في صناعة البناء :
هي مقاولة تقوم باعداد واستخدام جميع المواد الصلبة الطبيعية والصناعية اللازمة لتشييد أو تحويل أو صيانة البناءات وملحقاتها وذلك بادواتها الخاصة وبواسطة ملاط L تقوم المقاولة المتخصصة في صناعة البناء بالاستغلال عند الاقتضاء لمقاطع المواد المستخدمة وبصنع المواد المكونة من الاسمنت المكتل ، المعدة لا ستعمالها الخاص يقتضى التوصيف المهني 3110 الممارسة العادية للنشاطات المحددة ادناه وذلك بمساعدة يد عاملة متخصصة تابعة للمقاولة ، وسيأتي بيان النشاطات التي يمكن لهذه المقاولات ممارستها .. 1101 نقل التراب وركمه - اجراء حفريات ووضع أسس المباني تهيئة أماكن مسواة بالردوم - تقعير وتصفيح الحفريات في جميع الاراضي . 11:02 الآبار :
حفر الارض ووضع صناديق لصب البتون - بناء الآبار مهما كان تخصيصها ..
يمقتضى المرسوم رقم 67-81 المؤرخ في (1) صفر عام / 1103) - المجارى والتبليط نا الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية أشغال تتعلق ببناء مجاري المباني وبانجاز الاتصال بالبالوعة العمومية - هدم وترميم جميع تلبيسات الاراضي الموجودة داخل او خارج المباني. 1104 - اشغال عادية تتعلق بنحت الحجر والتجصيص وبوضع المواسير - اعداد ونحت واستخدام احجار البناء وانجاز بناءات صغيرة مشيدة بالحجر . 1100 - الاسمنت :10 اشغال الطلاء المنجزة في الداخل والخارج والمستعمل فيها الاسمنت كملاط ... 1106 - طلاء الاحجار :
تجصيص الواجهات المبنية بالحجر المعاد ترتيبه واعطاؤها منظرا منقطا او مكشوطا او مغسولا وذلك بواسطة ملاط خاص مركب من الكلس السريع التصلب تحت الماء ومن الحجر المحبب 1107 - التبليط والتغطيات العادية :
توريد ووضع البلاط والتغطيات ذات الصنع العادي والابعاد الجارية ... 1108 - الاعقاد والسقوف :
انجاز الاعقاد والسقوف بواسطة عناصر من الخزف مسلحة أو غير مسلحة أو عناصر مصنوعة من الجبس مع طلاء او بدونه .. 1109 - اشغال عادية تتعلق بصناعة التجبيص :
اقامة حيطان فصل خفيفة واتمام طلاءات عمودية او افقية وانجاز سقوف الخ ... 1110 - اشغال عادية تتعلق بالهدم :
انجاز اشغال هدم صغيرة لا تخضع للواجبات المهنية والجبائية المفروضة على الاختصاصيين ولا تتضمن بيع المواد المستخرجة .. 1111 - - اشغال صغيرة تتعلق بالبيتون المسلح :
انجاز الاسناد الافقية والصواري والعتبات الفوقانية والدعائم الافقية والسقوف الصغيرة الخ التي لا تتطلب حتما استعمال آلة لتحضير البيتون .
ملاحظة :
ان بعض الاشغال المبينة بعده في العنوان الفرعي 3511 ( صناعة المداخن والمواقد للبناء ) تنجزها على العادة المحلية المتبعة - مقاولات صناعة البناء :
- بناء واصلاح وصيانة المواقد ومداخن البناية ، تخصيص وتجديد المداخن ، للجمهورية الجزائرية 1099 تغطية ببلاطات وصفائح خرافية ، وضع اوصال ملبسة بطلاءات مختلفة 1112 ايجار نصب الصقالات على وجه عرضي . 3120 مقاولات تقوم بانجاز اشغال تابعة لصناعة البناء - غير أن نشاطها الرئيسي تابع لفرع آخر :
هي مقاولات يكون نشاطها الرئيسي تابنا للاشغال العمومية أو لفرع آخر من البناء وتمارس الى جانب نشاطها العادى جميع الاشغال المتعلقة بصناعة البناء ولا سيما بالمباني الصناعية كالمحطات والمصانع الخ ، وذلك بمساعدة يدها العاملة الخاصة البيتون المسلح :
ان تقنية البيتون المسلح لها علاقة بالانشاءات الفنية الكبيرة المعتبرة تابعة للاشغال العمومية ، كما أن لها علاقة باشغال البناء الحقيقية ، وأن الانشاءات الكبيرة المنجزة من طرف المقاولات هي التي تؤخذ بعين الاعتبار عند فحص طلبات التوصيف المهني المتعلقة بالبيتون المسلح وبوجه خاص الطلبات المتعلقة بالتوصيفات المهنية المحددة بعده تحت الرقمين 3131 و 3131 خارج الصنف .
تعين المقاولات فى احد الاصناف التالية : 3131 خارج الصنف و 3131 و 3132 ، او 3133 ، على حسب الاهمية والتقنية والصعوبة التي تنطوي على المباني التي سبق لهذه المقاولات انجازها أو التي هي قادرة على انجازها (1) :
ان التوصيف المهني 3131 خارج الصنف ينتج عنه بصفة آلية منح التعيينات المهنية التالية : 1342 و 1334 و 1344 و 1345 و 1351 و 1352 و 1353 و 1354 و 1355 و 1356 1 .
والتوصيف المهني 3131 ينتج عنه بصفة آلية منح التعيينات المهنية التالية : 1342 و 1343 و 1344 و 1345 و 1351 و 1353 و 1356 1 .
والتوصيف المهني 3132 ينتج عنه بصفة آلية منح التعيينات المهنية التالية : 1342 و 1343 و 1344 و 1345 و 1351 والتوصيف المهني 3133 ينتج عنه بصفة آلية منح التعيينات التالية : 1343 و 1344 و 1345.
(1) ان الاشغال الصغيرة المتعلقة بالبيتون المسلح كالاسناد الافقية والدعائم الافقية والصوارى والعتبات الفوقانية والدعائم الافقية والسقوف الصغيرة الفاصلة بين الطبقات الخ ، والتي لا تتطلب الا كمية صغيرة من قضبان الصلب المستديرة المعدة للاستعمال السنوى ، تشكل اشغالا ثانوية تابعة للاشغال المتعلقة بصناعة البناء ولا يسوغ اعطاء المقاولة أي تعيين مهني في فرع البيتون المسلح .. 1100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه 3131 - مقاولة تمارس اشغالا استثنائية تتعلق بالبيتون المسلح :
أ ) هي مقاولة تعتبر خارج الصنف انجزت او هي قادرة على انجاز جميع المنشآت الاستثنائية وفي ضمنها الجسور الكبيرة المنجزة دون تحديد للابعاد والمرمى ، وتساهم باستمرار في تقديم تقنية البيتون المسلح ، وذلك بفضل نوعية مسيريها و مهندسيها وأهمية مكتب دراساتها ..
ب ) هي مقاولة اثبتت منذ زمان طويل مقدرتها وكسبت مهارة كاملة في تقنية البيتون المسلح ولها مكتب للدراسات خاص بها وتنجز بمساعدة يدها العاملة الخاصة بمنشآت استثنائية تتطلب انجاز دراسات كاملة فى موضوع الصلابة والمتانة وتنطوي عليها ظروف شاقة في الانجاز 3132 - مقاولة متخصصة فى اشغال البيتون المسلح :
هي مقاولة وان كانت متخصصة في البيتون المسلح ولها مكتب للدراسات خاص بها (1) ، الا انها قادرة على أن تنجز بمساعدة يدها العاملة الخاصة ، منشآت تتطلب دراسات مفصلة في موضوع الاختراع والاستخدام ، كما أنها قادرة على اعداد ورشات وعلى وضع صناديق هامة لصب البيتون 3133 مقاولة تمارس الاشغال العادية المتعلقة بالبيتون | - المسلح :
هي مقاولة وان كانت تصراف جزءا كبيرا من نشاطها في البيتون المسلح ، الا انها قادرة على ان تنجز بمساعدة يدها العاملة الخاصة منشآت عادية لا تنطوى عليها صعوبات خاصة من ناحية الدراسات والانجاز . 3134 - البناء المركب من عناصر مصنوعة سلفا من البيتون : 1341 صنع عناصر تنطوي عليها صعوبات خاصة من حيث الاختراع والانجاز وتستعمل على وجه المساعدة لانجاز بناءات ذات أهمية تتطلب دراسات في موضوع الثبات 1342 - وضع هذه العناصر
(1) فيما يتعلق بمنح التوصيف المهني 3132 ( مقاولات متخصصة في البيتون المسلح ) يمكن اعتبار الشرط المتعلق بالحصول على مكتب للدراسات مستوفي اذا كانت المقاولة وان لم تقم بنفسها بكل او ببعض الدراسات المتعلقة بالمنشآت التي تنجزها ، الا انها تقصد عادة للقيام بهذه الدراسات ، منهدسا مستشارا فى البيتون المسلح مشهورا باختصاصاته • 1343 - صنع عناصر بسيطة لا تنطوى عليها صعوبات خاصة من حيث الانجاز ، وتمكن من اقامة الدور الصغيرة المعدة للسكنى والتي لا تتطلب دراسات معقدة في موضوع الثبات 1344 وضع هذه العناصر .. 1345 - الصواري والسياجات المحيطة وتوابعها المصنوعة من البيتون المسلح . 3135 - تطبيق تقنيات خاصة : 1351 ارضيات للطبقات نصف شفافة وعاكسة 1352 منشآت لا ينفذها الماء مبنية بالبيتون المسلح :
1 ) تبطين الدنان ،
ب ) بناء الدنان والخزانات للماء ،
ج ) بناء الاوعية الكبيرة لتخمير العنب وخزانات للكحول ،
د ) بناء الدنان الكبيرة والخزانات للمواد القارضة ،
ه ) بناء السطوح . 1353 بناءات منجزة بعناصر مفرغة في قوالب ( الخزانات والمداخن ) 1354 البيتون المضغوط سلفا وكل بيتون محضر .. 1300 البيتون القابل للتمدد 1356 - اوتاد وصفائح من الاسمنت تركب بين هذه الاوتاد:
1 ) اوتاد وصفائح من الاسمنت مفرغة سلفا في قالب ،
ب ) اوتاد مثقوبة او مفرغة في قالب مهيا في الارض اختصاصات في التبليط والفسيفساء والغرانيتو والتغطيات 3141 - اختصاص في وضع البلاطات وتغطية الاراضي والجدارن وفي الفسيفساء العادية :
مقاولة متخصصة تستخدم بصفة دائمة عمالا مؤهلين ( واضعوا البلاطة والخزف والفسيفساء وتحتفظ في مخازنها بكمية كافية من المنتجات الخزفية او غيرها ، لكنها لا تملك حتما معملا لتحضير الفسيفساء ، غير أنها تشتغل دائما بتوريد ووضع جميع انواع التغطيات الداخلية او الخارجية المصنوعة من المواد الصلبة في شكل عينات كبيرة أو صغيرة ، طبيعية او صناعية 3142 اختصاص في الفسيفساء المزخرفة :
مقاولة متخصصة تستخدم بصفة دائمة عمالا اختصاصيين فى وضع الفسيفساء ومؤهلين وتحتفظ في مخازنها بكميات كافية ومتنوعة من المنتجات الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية الخزفية أو غيرها ولها معمل للرسم ( أو رسام واحد على الاقل ) ومعمل للصق ، وتشتغل دائما بتوريد ووضع جميع انواع الفسيفساء المصنوعة من مواد صلبة في حجم صغير ( الخزف وعجين الزجاج وانواع المينا الخ ) .. 3134 اختصاص في الغرانيتو :
مقاولة متخصصة : دم بصفة دائمة عمالا ولها معمل وأدوات مناسب . ز ، بمساعدة اختصاصيين في التعطية بن ، رانيتو ومؤهلين وتحتفظ في مخازنها بكميات كافية من المنتجات وتملك الادوات اللازمة ومعملا للافراغ في القوالب ولصقل القطع المصنوعة سلفا وتشتغل بصفة دائمة بوضع البلاطات والتغطيات من الفرانيتو نحت الحجر المعد لترميم الآثار التاريخية 3150 - مقاولة متخصصة في نحت واستخدام احجار البناء المخصصة للآثار التاريخية دون غيرها وفي صيانة واجهات هذه الآثار ..
اختصاص في التجبيس : 3160 مقاولة متخصصة تنجز ، بمساعدة يدها العاملة الخاصة ، جميع الاشغال المتعلقة بتجبيس الحيطان الفاصلة الخفيفة وبوضع الطلاءات العمودية او الافقية وبتجبيس السقوف وبوضع الطنوف أو الزخارف المفرغة في قوالب معدة في المكان ، ويتضمن هذا النشاط فى بعض النواحي انجاز تغطيات من الخزف توضع على وجه عرضي .
الملاحظة : ان بعض الاشغال المبينة تحت العنوان الفرعي 3511 ( صناعة المداخن والكوانين للبناء ) تنجزها ، على حسب العادة المحلية الجارية ، مقاولات لصناعة التجبيس :
بناء واصلاح وصيانة الكوانين والمواقد ، تجصيص وتجديد المداخن فوق السطوح ، بناء المداخن ،
- التغطية ببلاط وصحائف من الخزف وضع أوصال ملبسة بطلاءات مختلفة • الهدم واسترجاع المواد 3170 - مقاولة متخصصة تنجز ، بمساعدة يدها العاملة الخاصة ، هدم كل أو بعض البناءات من كل نوع وتشتغل ببيع المواد المسترجعة وذلك في المستودعات التابعة لورشاتها وتخضع للواجبات المهنية والجبائية المفروضة على المقاولات من هذا الصنف صناعة الرخام المخصص للبناء 3190 - مقاولة متخصصة تقوم ، بمساعدة يدها العاملة الخاصة ، بنشير ونحت وصقل جميع التغطيات للجمهورية الجزائرية 1101 الداخلية او الخارجية من الرخام المخصص للمباني ومن حجر الغرانيت والاحجار الرخامية ذات الحجم الكبير وتقوم ايضا بوضع هذه التغطيات والاحجار ..
ثانيا - نجارة الخشب هياكل السقوف الخشبية 3211 مقاولة متخصصة في صناعة وتركيب الهياكل الخشبية ولها ادوات مناسبة وعمال مؤهلون للقيادة تقوم بصفة دائمة ، بمساعدة يدها العاملة الخاصة وفي معاملها الثابتة او المقامة داخل الورشات ، بانجاز جميع الاشغال والتصميمات والدراسات والحسابات المتعلقة باستخدام وتركيب الهياكل الخشبية في المباني الدينية والصناعية والمباني من كل نوع والسلالم المصنوعة من خشب او من حديد أو من معدن والتدعيمات والاقواس من جميع الانواع والجسور والمعابر والبروج الخشية الموقتة والاسواق المسقفة والعنابر ومجوعات البيوت الخشبية وقاعات الافراح والمنصات والملاعب وبتركيب مداخن المصانع ووضع السدود الموقتة فى الأودية وبدق الاوتاد وبالاشغال التي لها علاقة بالمطاحن الخ .. 3212 - النشاطات الثانوية التابعة لصناعة الهياكل الخشبية :
مقاولة نشاطها الرئيسي تابع لفرع من الفروع ولها معمل وادوات مناسبة تنجز ، بمساعدة يدها العاملة الخاصة أشغالا لها علاقة بالهياكل الخشبية ، مخصصة للمباني الجديدة دون غيرها ومنجزة مع الاشغال الاخرى التابعة للنشاط الرئيسي الذي تمارسه هذه المقاولة .. 3213 اشغال عادية تتعلق بالهياكل الخشبية :
مقاولة متخصصة تنجز بمساعدة يدها العاملة الخاصة وطبقا لقواعد الفن ، جميع الاشغال العادية المتعلقة بالهياكل الخشبية كالاشغال الجديدة القليلة الاهمية او اشغال الصيانة التي تتضمن توريد المواد المستخدمة النجارة - الخشب لتبليط البيوت 3221 – - مقاولة اختصاصية في النجارة :
هي مقاولة متخصصة لها معمل وادوات مناسبة ومستخدمون مؤهلون للقيادة ، تضع بصفة دائمة وبمساعدة يدها العاملة الخاصة مايلي:
1 ) مصنوعات من النجارة للبناء وخشب لتبليط البيوت وسلالم ومنحدرات السلالم وهياكل صغيرة وسطوح مائلة وارضيات من خشب ونوافذ الخ ،
ب ) النجارة الفنية ،
ج ) مصنوعات من النجارة معدة لتجهيز أو تهيئة المحال من كل نوع .. 1102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه يمكن أن تكون المصنوعات المبينة اعلاه مجهزة على حسب العادة المحلية او بناء على طلب الزبائن ، بجميع الادوات الحديدية والاقفال الصغيرة والقطع النحاسية الخ التي تركب بعناية المقاولة والتي يمكن أن تكون مطلية أو مطبوعة او ملونة او ملمعة او مشمعة أو ممسوحة بالطلاء الشمعي ..
تقوم هذه المؤسسسة ايضا بجميع الاشغال المتعلقة بصيانة المصنوعات المبينة اعلاه . 10 3222 - الاعمال الثانوية التابعة للنجارة :
مقاولة نشاطها الرئيسي تابع لفرع آخر ولها معمل وادوات مناسبة ، تصنع وتضع ، بمساعدة يدها العاملة المؤهلة ، المصنوعات من النجارة المخصصة للمباني الجديدة لاغير وذلك الى جانب الاشغال التابعة النشاطها الرئيسي .. 3223 - أشغال النجارة العادية :
مقاولة متخصصة لها معمل وادوات صغيرة مناسبة ومستخدمون مؤهلون ، تصنع وتضع ، بمساعدة يدها العاملة وبصفة دائمة جميع المصنوعات من النجارة العادية كالاشغال الجديدة القليلة الاهمية او اشغال الصيانة التي لا تتضمن توريد المواد المستخدمة ... 3225 - مقاولة متخصصة في وضع البلاط الخشبي :
هي مقاولة لها معمل وادوات مناسبة تقوم ، بمساعدة يدها العاملة ، بتوريد ووضع وصيانة جميع انواع البلاط الخشبي ذى التنسيق البسيط أو المتقاطع الخ ) ان صنع الفاريز الارضيات ، باستثناء الأفاريز ذات الاحجام الخاصة ، لا يدخل في اختصاصات هذه المقاولة ) ويجب أن تكون هذه المقاولة قادرة على أن تنجز ، على أساس الرسوم ، جميع الارضيات الخشبية كصفائح الفسيفساء والفرش المزينة الخ وان تكون قادرة على ارسان الارضيات الخشبية وخشبات الاستناد ، مستعملة لذلك ، الزفت المعدني . 3226 - صقل البلاط الخشبي :
مقاولة تنجز بمساعدة يدها العاملة جميع الاشغال المتعلقة بصقل البلاط الخشبي ، ويمكنها أن تقوم بحكه او بتلوينه او مسحه بالطلاء الشمعي او تشميعه او تلميعه ....
شعريات الشبابيك الخارجية والشبابيك الخشبية الدوارة : 3240 - مقاولة متخصصة تصنع في معاملها ، بمساعدة يدها العاملة الخاصة ، شعريات الشبابيك والشبابيك الخشبية والشبابيك الخشبية الدوارة ويمكن لهذه المقاولة ان تقوم – على حسب العادة المحلية - بوضع هذه الشبابيك وبتلوينها وتلميعها بعد مسحها بطلاء اول ، كما يمكنها ان تقوم بصيانتها .
الدور الخشبية ومجموعات البيوت الخشبية والعنابر 3251 - بناء الدور الخشبية :
مقاولة متخصصة تقوم بمساعدة يدها العاملة الخاصة ببناء الدور المصنوعة سلفا خشب ، او من عناصر مصنوعة من سلفا من خشب .. 3252 تركيب مجموعات البيوت والعنابر وبيوت الاصطياف الخشبية ) باستثناء مجموعات البيوت الخشبية من كل نوع المستعملة لاقامة ورشات الاشغال العمومية ) ...
منحدرات المراقي 32600 - مقاولة متخصصة تصنع في معاملها ، بمساعدة يدها العاملة الخاصة وعلى اساس التصاميم او المعايير ، منحدرات المراقي المصنوعة من خشب على جميع الاشكال وتقوم بوضعها وصبغها أو مسحها بالطلاء الشمعي .
ثالثا - تغطية السقوف والترصيص وعزل السوائل تغطية السقوف 3311 مقاولة متخصصة فى تغطية السقوف :
هي مقاولة متخصصة تنجز بكيفية عادية ودائمة ( مع الخضوع للقواعد المفروضة في القانون والمتعلقة بالشروط الدنيا الخاصة بانجاز الاشغال لتغطية السقوف ) ، تحت مسؤوليتها وبادواتها ويدها العاملة الخاصة ، جميع الاشغال الجديدة المتعلقة بصيانة السقوف والسطوح المغطاة بألواح الاردواز او بالقرميد أو بالمعادن الزنك او الرصاص أو النحاس او الالومنيوم أو صفائح الحديد الخ ) وبالمواد من كل نوع وتتضمن هذه الاشغال توريد المعادن والمواد المستخدمة ..
ملاحظة :
أن العمليات المتعلقة بالتجصيص وتجديد المداخن المبنية خارج السطح والتي يتضمنها عادة التعيين 3511 ) صناعة المداخن والكوانين للبناء ) يمكن أن تنجزها على حسب العادة المحلية مقاولة متخصصة في تغطية السقوف - 3313 - التغطية بالقراميد :
مقاولة متخصصة تنجز بكيفية عادية ودائمة ) ( مع الامتثال للقواعد المفروضة في القانون والمتعلقة بالشروط الدنيا الخاصة بانجاز تغطية السقوف ) تحت مسؤوليتها وبادواتها ويدها العاملة الخاصة ، جميع الاشغال الجديدة او المتعلقة بصيانة السطوح الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1103 المركبة من القراميد وعند الاقتضاء التغطيات المعدنية الثانوية اللازمة لهذه السطوح .. 3314 - التغطية بالزنك - صناعة الزنك مقاولة متخصصة تنجز بكيفية عادية ودائمة ) مع الامتثال للقواعد المفروضة في القانون والمتعلقة بالشروط الدنيا الخاصة بانجاز اشغال تغطية السقوف ) ، تحت مسؤوليتها وبادواتها ويدها العاملة الخاصة ، جميع الاشغال الجديدة أو المتعلقة بصيانة السطوح المركبة من الزنك وبصناعة الزنك في البناء . 3315 التغطية بمواد مختلفة : - مقاولة متخصصة تنجز بادواتها ويدها العاملة الخاصة وطبقا لقواعد الفن ، أشغال تغطية السقوف بالكتان الحجرى او الاسمنت او اللبد أو وضع السطوح المطلية بالزفت او صفائح الحديد المطلية بالكهرباء أو وضع القش ، وتتضمن هذه الاشغال توريد المواد المستعملة • 3317 اشغال عادية تتعلق بتغطية السقوف :
مقاولة متخصصة تنجز بادواتها ويدها العاملة الخاصة وطبقا لقواعد الفن جميع الاشغال العادية المتعلقة بتغطية السقوف بألواح الاردواز أو بالقراميد او بالزنك او بالمواد المختلفة واشغال جديدة قليلة الاهمية او اشغال تتعلق بالصيانة وتتضمن توريد المواد المستعملة 3318 - أعمال ثانوية تابعة لتغطية السقوف :
أ ) ألواح الاردواز :
مقاولة غير متخصصة ) لها بناء للسقوف ونجار للسقوف ) تنجز - بصفة تبعية او مع الاشغال المتعلقة بصيانة البناء أو بنجارة الهياكل والتي تشكل نشاطها الرئيسي ، أشغالا جديدة أو لصيانة السطوح المغطاة بألواح الاردواز ، باستثناء المنشآت التبعية المعدنية وذلك بادواتها ويدها العاملة الخاصة وبدون مساعدة المقاولين الصغار ولا المقاولين الثانويين
ب ) القراميد :
مقاولة غير متخصصة ( لها بناء للسقوف ونجار للسقوف ) تنجز بصفة تبعية أو مع الاشغال المتعلقة بالبناء او بنجارة الهياكل والتي يتكون منها نشاطها الرئيسي ، اشغالا جديدة أو لصيانة التغطيات بالقراميد وذلك باستثناء المنشآت التبعية المعدنية وبدون مساعدة المقاولين الصغار ولا المقاولين الثانويين •
ج ) الزنك :
مقاولة غير متخصصة ( لها بناء للسقوف | ونجار للسقوف ومرصص للسقوف ) تنجز ، بصفة.
تبعية أو مع الاشغال المتعلقة بالبناء أو بنجارة الهياكل أو الترصيص والتي يتكون منها نشاطها الرئيسي ، أشغالا جديدة او لصيانة التغطيات المركبة من الزنك وذلك بادواتها وبيدها العاملة الخاصة وبدون مساعدة المقاولين الصغار ولا المقاولين الثانويين .
الترصيص والتجهيزات الصحية : 3321 مقاولة متخصصة في الترصيص والتجهيزات الصحية :
هي مقاولة متخصصة ، تنجز ، بصفة عادية ودائمة ( الامتثال للقواعد المفروضة في القانون والمتعلقة بالشروط الدنيا لانجاز أشغال الترصيص والتجهيزات الصحية ) ، تحت مسؤوليتها وبيدها العاملة الخاصة ، ما يلي :
- الاشغال المتعلقة بوضع المواسير من كل نوع المخصصة للعمارات او للصناعات ، الاشغال المتعلقة بالتجهيزات الصحية من جميع الاهميات والتي تستلزم مساعدة مستخدمين تقنيين قادرين على اتمام دراسات المشاريع والحسابات وتخطيطات الانجاز ...
وتتضمن هذه الاشغال توريد المواد المستعملة والاجهزة الصحية من جميع الانواع ووضعها وجعلها قابلة لتأدية العمل 3327 - اعمال جارية تابعة للترصيص والتجهيزات الصحية :
مقاولة متخصصة تنجز بصفة عادية ودائمة ) الامتثال للقواعد المفروضة فى القانون والمتعلقة بالشروط الدنيا لانجاز اشغال الترصيص والتجهيزات الصحية تحت مسؤوليتها بأدواتها وبيدها العاملة الخاصة ( جميع الاشغال العادية الخاصة بالترصيص والتجهيزات الصحية :
اشغال صيانة تتضمن توريد المواد المستعملة والاجهزة الصحية 3328 - اعمال ثانوية للترصيص ..
مقاولة غير متخصصة ( لها وقاد مرصص وحداد مرصص وكهربائي مرصص ) اعمالها الرئيسية تابعة لفرع آخر ، تنجز بصفة ثانوية او عرضية ، بأدواتها وبمساعدة يدها العاملة ، اشغالا صغيرة تتعلق بصيانة الترصيص او الادوات الصحية ذات الاهمية الصغيرة وتتضمن تقديم المواد والاجهزة الصحية عزل الماء 3331 - مقاولة متخصصة في عزل المادة ؟ - 1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه مقاولة نشاطها الرئيسي انجاز الأشغال المتعلقة بعزل الماء والمتضمنة توريد جميع المواد اللازمة والمنجزة بكيفية عادية ودائمة ، طبقا لقواعد المهنة ، تنجزها المقاولة بادواتها وبمساعدة مستخدميها المتخصصين وتحت مسؤوليتها ، ونظرا لنوع واهمية واقدمية الاشغال المنجزة ، يكون للمقاولة التصرف المطلق في احدى الطرائق الموحدة لعزل الماء ( الاسفلت المذاب - الزفت المسلح - الاسمنت البركاني الطلاء البلاستيكي اللبد المطلي بالزفت ) المطبقة على المنشآت من نوع مختلف :
سطوح مسواة أو مائلة ، تبطين الدنان والخزانات ،
- انشاءات فنية الخ ....
وذلك لضمان حماية البناءات من الماء وجميع السوائل الاخرى ..
يجب ان تكون المقاولة قادرة على انجاز ، عند الاقتضاء ، لجميع الاشغال الثانوية المخصصة لتحضير المواد المغطية او لضمان حماية التغطية العازلة من الماء ولتتميم مناعة المنشأة من نفوذ الماء .
ملاحظة : اذا لم يكن للمقاولات ذات التوصيف المهني 3331 مراجع كافية تتعلق باشغال التبطين ، فيجب أن يكون الرقم الوارد فى شهادة تعيينها مرفقا بالبيان التالي ( باستثناء اشغال التبطين ) ... 3332 مقاولة لعزل الماء غير متخصصة : - مقاولة تنجز بكيفية عادية ولو غير دائمة ، اشغالا خارجة عن نشاطها الرئيس التابع لفرع آخر ، تتعلق بعزل الماء وداخلة في العنوان الفرعي 3331 ، تنجزها ضمن الشروط التي يتضمنها هذا العنوان ملاحظة : اذا لم يكن للمقاولات ذات التوصيف المهني 3332 مراجع كافية تتعلق باشغال التبطين ، فيجب ان يكون الرقم الوارد فى شهادة تعيينها مرفقا بالبيان التالي ، باستثناء أشغال التبطين) 3333 – - مقاولة ينحصر نشاطها فى طرائق خاصة لعزل الماء :
مقاولة تنجز بصفة دائمة أو عادية ، بادواتها ومساعدة مستخدميها المتخصصين وعلى سبيل الممارسة لنشاط رئيسي او ثانوي ، اشغالا تتضمن التطبيق على صنف فريد من المنشآت الطريقة واحدة او عدة طرائق خاصة لعزل الماء (3333 او لطرائق خاصة غير موحدة ) S 3333 ( تخضع للضمانات الجارية .
ملاحظة : اذا كانت المقاولات ذات التوصيف 3333 لا تملك مراجع كافية تتعلق باشغال تبطين الدنان فيرفق الرقم الموجود في شهادة توصيفها المهني بالبيان التالي : (باستثناء تبطين الدنان ) . 3334 - تغطيات لعزل الماء ذات ضمان محصور :
مقاولة تنجز بمساعدة يدها العاملة وبواسطة تطبيق طرائق غير موحدة اما اشغالا تتعلق بعزل الماء موقتا وتتمم على اسناد خفيفة واما تغطيات لا ينفذها الماء ووقاية ضد التآكل وتتضمن ضمانا تعاقديا محصورا .. 3335 - اعمال ثانوية لعزل الماء :
مقاولة نشاطها الوحيد او الاصلي هو الانجاز بمساعدة يدها العاملة الخاصة ، لجميع الاشغال التي تتضمن توريد بعض المواد التي لا ينفذها الماء كالطلاءات البلاستيكية او السائلة والمحصورة على حسب الطلب ، في اصلاح وصيانة جميع انواع التغطيات وفي ضمنها زجاج النوافذ 10 3336 الدعائم من صفائح الصلب المعدة لعزل الماء :
استعمال الدعائم الخاصة المصنوعة من صفائح الصلب المخصصة لحمل التراكيب العازلة من الحرارة والتغطيات المخصصة لعزل الماء والمعدة لان توضع على سطوح المباني ..
تقوم بمجموع هذه الاشغال المقاولة ذات التوصيف المهني 3331 او 3332 او 3333 0 رابعا - الحديد صناعة الاقفال 3410 - مقاولة متخصصة لها معمل وادوات مناسبة ومستخدمون مؤهلون تنجز بمساعدة يدها العاملة في معاملها وبواسطة جمع القضبان من الصلب ( او على وجه اضافي من معادن أخرى ) وبالطرق والتثبيت بمسامير مثناة والثني وباللوالب والالحام الخ ، مصنوعات الاقفال المعدة للبناء يلي ذكر بعضها على سبيل المثال :
شعريات من قضبان الحديد ، ابواب العمارات ، منحدرات السلالم والشرفات ، اطارات (شاسي) ، أدوات حديدية او نحاسية ، التصفيح بالحديد .
تقوم هذه المقاولة عادة بوضع هذه المصنوعات في الورشة وذلك اما بطريقة مباشرة واما بواسطة مقاول ثانوى يقوم بعمله على نفقتها ، ويمكن لهذه المقاولة ان تقوم بصيانة الجميع طبقا للعادة الجارية في البناء ..
الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية ان المصنوعات التالية تشبه ايضا بالاشغال العادية التابعة لهذا النشاط :
خشبات عادية التسنيد ارضيات الطبقات ، ارضيات عادية من الخشب - عتبات فوقانية - عادية ، صواري الحشو للحيطان الفاصلة ، - سلالم مصنوعة كلها أو بعضها من معدن ..
الهياكل الحديدية : 34201 - مقاولة متخصصة لها ادوات مناسبة وهي قادرة
- على ان تضع أو تراجع على الاقل الدراسات التقنية اللازمة وتنجز فى معاملها بواسطة قضبان من الصلب ( وعند الاقتضاء من معادن أخرى ) الاشغال العادية المبينة ادناه ، وتقوم بوضعها أما بمساعدة مستخدميها واما بواسطة مقاول ثانوى تحت مسؤوليتها وهي قادرة ايضا على أن تقوم عاديا بصيانة هذه الاشغال :
صواري وروافد وارضيات الطبقات يبلغ - مرماها 12 مترا ، جوانب حيطان عادية من حديد سقوف وسطوح العمارات او البناءات الصناعية يبلغ مرماها 12 مترا ، عنابر فلاحية يبلغ طولها 12 مترا ، - معابر خفيفة ذات فسحة فريدة بين رافدتين
- يبلغ مرماها 12 مترا على الاكثر وسطوح تبعية، تصلبيات معدنية مختلفة للبناء - توطيد او
- اصلاح خشبات استناد الارضيات او الصواري غير المصنوعة من المعدن بتمامها ، اشغال عادية منجزة تحت أسس البناءات . - الصناعة المعدنية 34300 مقاولة تصنع بمساعدة يدها العاملة الخاصة ،
- معاملها بصفة دائمة وبواسطة قضبان معدنية في ذات أشكال خاصة ، موضوعة ومجموع بينها على حسب قواعد الفن بحيث تتوفر فيها الشروط المطلوبة المتعلقة بعزل الماء والصلابة والتجميل وسهولة الاستعمال ، صناعة ما يلي :
نوافذ من كل طراز واطر الابواب والنوافذ - - ابواب وحواجز تنقل .
تقوم هذه المقاولة عادة بوضع هذه المصنوعات في الورشة وذلك اما بطريق مباشر وأما بواسطة مقاول ثانوي ، وتقوم ايضا بصيانتها طبقا للعادة المتبعة في البناء ...
للجمهورية الجزائرية 1105 ملاحظة : ان المقاولات غير المتخصصة أو التي لا تنجز بكيفية دائمة ، في معاملها الخاصة ، المصنوعات المبينة أعلاه ، تكون مقيدة فى النشاط 3410 ...
الاغلاق والشبابيك الخارجية المعدنية : 3440 - مقاولة تصنع بمساعدة يدها العاملة الخاصة بواسطة جمع قضبان ذات اشكال عادية أو خاصة او قطع معدنية وحديد وصفائح سبق طرقه ، الاعدادات المخصصة لمنع اجتياز النوافذ او الفتحات المهيأة فى جدران الاحاطة أو حيطان المباني وذلك بتقوية أو تثنية الاغلاق العادية وهذه الاعدادات هي على الخصوص :
شبابيك خارجية معدنية ذات مثاني - سياجات معدنية متحركة نوافذ معدنية متحركة - شعريات من القضبان المعدنية ذات مفاصل - ابواب معدنية سائرة على سكك شعريات من القضبان المعدنية متحركة - ابواب معدنية متدحرجة ..
يمكن لهذه المقاولة ان تقوم ، على حسب العرف المحلي ، بوضع هذه المصنوعات وذلك اما بطريق مباشر او بواسطة مقاول ثانوى يقوم بعمله على نفقتها ويمكنها ايضا ان تقوم بصبغ هذه المصنوعات او تلميعها بعد مسحها بطلاء اول ، كما يمكنها أن تقوم بصيانة الجميع ..
الحدادة الضخمة : 3451 - حدادة البناء الضخمة مقاولة تنجز بمساعدة يدها العاملة الخاصة ، في معاملها وبالحديد المطروق باليد ، محمى او بارد ، مع أو بدون تركيب امتزاجات أخرى من المعادن كالنحاس والبرونز والالومنيوم الخ ، كل أو بعض المصنوعات المبينة بعده ، وتقوم عادة بوضعها اما مباشرة واما بواسطة مقاول ثانوى يقوم بعمله على نفقتها وتقوم بصيانة هذه المصنوعات طبقا للعادة المتبعة في البناء :
بوابات العمارات ، ابواب الدهاليز وابواب المصاعد ، شعريات من قضبان الحديد للحدائق والبساتين شعريات من قضبان الحديد لحماية الفتحات ومنافذ الهواء والكوات المدورة ،
- منحدرات لدرجات البوابات ومنحدرات السلالم، طنوف مزججة ، در ابزون وشرفات ، متاريس البوابات وقوائم مدججة باسنة حديدية ، 1106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه واقيات المصاعد ، وجميع الاشياء المعتبرة ثابتة بالتخصيص . 3452 - الحدادة الفنية :
مقاولة صناعية تخترع وتنجز بمساعدة يدها العاملة الخاصة وفى معاملها ، نماذج أصلية تنطوى عليها مزايا وصعوبات في الانجاز وتجعلها غير شبيهة بالمصنوعات العادية من الحدادة وتحمل على افتراض وجود قيمة فنية عالية مصدق عليها بشهرة ذائعة عند مخترعها .
سياجات من اسلاك حديدية مشبكة : 3460 - مقاولة تنجز بمساعدة يدها العاملة الخاصة ، صناعة ووضع جميع السياجات من اسلاك حديدية مشبكة لا تضم هذه الحرفة الا المقاولات التي ينحصر نشاطها في توريد ووضع التصليبات والشبابيك الحديدية باستثناء صناعتها اختصاصات تبعية لحدادة الاقفال : 3470-1 ) وضع وتركيب الزجاج بدون عجين للتثبيت :
مقارنة تنجز بمساعدة يدها العاملة الخاصة وضع وتركيب الزجاج باستعمال قضبان ذات اشكال خاصة تمكن من الاستغناء عن عجين تثبيت الزجاج ومن تمدد لوحات الزجاج وتضمن اخراج مياه التكثيف فتضمن بذلك وجود قابلية مطلقة العزل الماء والاستغناء التام عن الصيانة
ب ) ارضيات من عوارض معدنية مشبكة ،
ج ) توابع مختلفة : صفائح النظافة – اجهزة لاغلاق الكوات فوق الابواب - رزات كهربائية للاقفال - ادوات حديدية او نحاسية خاصة للابواب السائرة على سكك ،
د) وضع الادوات الحديدية والتوابع المعدنية للبناء ،
ه ) وضع الاقفال والشبابيك الخارجية ،
و ) اختصاص في احكام المفاتيح ،
ز ) تشحيم واجهات الدكاكين ،
ح ) اقفاص للمختبرات و اصلاحات مختلفة 10 خامسا - صناعة المداخن والمواقد والمدافيء والتهوية صناعة المداخن 3511 صنا ة مداخن البناية :
قاولة تنجز ، على حسب قواعد الفن ، با وانها وبمساعدة يدها العاملة الخاصة ، جميع الاشغال الجديدة المتعلقة بالمداخن وبصيانتها :
- بناء واصلاح الكوانين والمواقد ومجاري الدخان والحرارة والهواء الفاسد والتهوية وتجديد الهواء ، تجصيص وتجديد المداخن فوق السطوح الخ ،
- بناء المداخن وكوانين المطابخ والتنانير ومواقد البناء والافران و افران التجفيف والتطهير للصناعات الصغيرة الخ ،
- بناء واصلاح وصيانة اجهزة التدفئة بالهواء الحار ، تركيب اجهزة متنقلة للتدفئة والمطبخ وتوابعها) وفي ضمنها الاوصال ،
- بناء افرشات من قش او تبن واقفاص السحب الهواء الخ ،
- تغطيات بالبلاط وبصفائح الخزف وضع بلاطات نارية وخزفية على الارض وذلك ضمن الاشغال التكميلية لإشغال صناعة المداخن والمواقد ، تركيب جميع اجهزة الشفط القابلة لتحسين سحب الهواء ،
- اشغال صغيرة تتعلق بصناعة المداخن والمواقد الصناعية - بناء ووضع ورفع المداخن المعدنية أو ما شابه ذلك ،
- أوصال مغطات بطلاءات مختلفة و على وجه عرضي ، اشغال تتعلق بتغليف المواسير بغلاف يعوض نقص الحرارة ملاحظة : ان بعض الاشغال المبينة أعلاه ( بناء واصلاح وصيانة الكوانين والمواقد تجصيص وتجديد المداخن فوق السطوح - بناء المداخن - تغطيات بالبلاط والصفائح الخزفية - اوصال مغطاة بطلاءات مختلفة ( لا تنجز ، على حسب العرف المحلي ، من طرف مقاولات لصناعة المداخن والمواقد بل من طرف مقاولات لصناعة البناء أو التجبيس أو تغطية السطوح .
اجهزة التدفئة وانتاج الماء الساخن 3521 اجهزة التدفئة وتسخين الماء ذات تقنية عالية :
مقاولة لها مكتب دراسات ، تنجز ، بمساعدة يدها العاملة الخاصة ، وبواسطة جميع السوائل وبحسب طرائق النقل المختص بالحرارة وابتداء من جميع انواع الوقود الصلب او السائل او الغازي ومن الطاقة الكهربائية وداخل المباني ، ما يلي :
أ ) جميع الانشاءات المخصصة اما للحصول على درجة محددة من حرارة الهواء الناشف أو درجة الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية من الحرارة الحاصلة ناشفة وأما لتوفير الشروط الملائمة للحياة الحيوانية والنباتية ،
ب ) جميع الانشاءات لتسخين الماء بواسطة مولدات الحرارة والمراكم وفى ضمنها جميع مواسير الايصال واجهزة المراقبة والتنظيم ومواسير توزيع الماء الساخن ) منحنيات مجهزة بزوايا قائمة في انتظار وصلها بالاجهزة عن طريق مركب الادوات | الصحية ) ،
ج ) جميع الانشاءات المخصصة لتلبية الحاجات الصناعية أو لضمان تدفئة مجموعات عمارات منفردة او عدة مجموعات او احياء او مدن ..
يوضح ، علاوة على ذلك ، أنه يجب على المقاولات التي تريد تصنيفها في هذا الصنف ، أن تثبت ما يلي :
ا ) أن لها مكتب دراسات خاصا بها ، ويضم على الاقل مهندسا متخصصا او تقنيا عاليا متخرجا من احدى المدارس الوطنية او من مدارس اجنبية معادلة ،
2 ) ان لها يد عاملة ذات مؤهلات في التدفئة وتابعة للمؤسسة ، ) انها قادرة على انجاز ما يلي :
انشاءات تستعمل جميع السوائل :
الماء الساخن والبخار على الضغط الاعلى والادنى ،
- الماء المسخن بافراط ، الهواء الدافيء ..
4 ) انشاءات تستعمل جميع طرائق النقل المختص بالحرارة :
- التدفئة المنزلية أو الصناعية بواسطة مشعات و ناشرات للحرارة 6 ،
- تدفئة الهواء المتممة بصفائح مشعة ، وبجميع انواع الوقود ، وبحسب القواعد والتنظيمات المعمول بها .
ه ) جميع انشاءات المراقبة والتنظيم ،
6 ) انشاءات صناعية من كل أهمية ومن كل نوع تتضمن استعمال الحرارة تدفئة مجموعات - عمارات منفردة أو عدة مجموعات أو أحياء او مدن. 3522 اجهزة عادية للتدفئة وانتاج وتوزيع الماء الساخن : 5221 - التدفئة :
مقاولة تنجز بمساعدة يدها العاملة الخاصة جميع الانشاءات ذات التقنية المتوسطة ولكنها للجمهورية الجزائرية . 1107 لا تستطيع ان تنجز اشغالا تنطوي عليها درجة عالية من التقنية الا بمساعدة مؤسسة من التوصيف المهني 3521 او مهندس مستشار صاحب رخصة ... 5222 جهاز الانتاج والتوزيع بالانابيب - توزيع الماء الساخن . 3523 اصلاح وصيانة اجهزة التدفئة وانتاج وتوزيع الماء الساخن :
مقاولة تقوم بتنظيف وصيانة واصلاح اجهزة التدفئة وانتاج وتوزيع الماء الساخن وبالاشغال المتعلقة بالاضافات الصغيرة الى هذه الاجهزة او بتحويلها والتي تتطلب تجربة تامة في المهنة ولكن قليلا من المعارف النظرية ... 3524 - أعمال ثانوية تابعة للتدفئة :
مقاولة نشاطها الرئيسي تابع لفرع آخر. آخر من البناء ولا تنجز الاشغال المبينة في الرقمين 3522 و 3523 الاعلى وجه تبعى .. 3525 - مواسير وانشاءات صناعية :
مقاولة لها مكتب دراسات تنجز ، بمساعدة يدها العاملة الخاصة ، جميع الاشغال المتعلقة بالانشاءات لانتاج الحرارة فى الصناعة وذلك ابتداء من انتاج ونقل السوائل كالهواء والماء والبخار المنتجة تحت كل ضغط وكل درجة حرارة وكماء التمليح والغاز وكل وقود سائل وفي ضمن هذه الاشغال ادوات النقل والآلات المنتجة 3527 - - اختصاص في وضع اجهزة احراق الفحم او المازوت :
مقاولة متخصصة ان لم تصنع بنفسها اجهزة احراق الفحم او المازوت الا انها قادرة على وضع هذه الاجهزة بمساعدة مستخدمين مؤهلين وذلك بفضل معرفتها التامة للتنظيم والتقنية وضع وتحرك هذه الاجهزة .
تركيب اجهزة التهوية : 3530 - مقاولة لها مكتب دراسات ، تنجز ، بمساعدة يدها العاملة ، فى جميع الباني وفي ضمنها المباني الصناعية اشغالا تمكن من الحصول بواسطة جميع الوسائل الميكانيكية ، مهما تكن الطاقة المستعملة، على معدل من الهواء المجدد ودرجة محددة من صفائه وذلك لضمان رفاهية اصحاب حق الاستعمال ولا يجاد احسن الظروف الملائمة لحياة الحيوانات أو النباتات ..
تركيب الاجهزة التكييف الهواء : 3540 - مقاولة لها مكتب دراسات ، تنجز ، بمساعدة يدها العاملة ، فى جميع المباني وفي ضمنها المباني 1108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه الصناعية ، انشاءات لتكييف الهواء الاقليمي | تقتضي ضمان درجة حرارة جافة ورطوبة نسبية وصفاء الهواء وتجديده وذلك لضمان الرفاهية والراحة ..
ولهذه الغاية تختار المقاولة وتستخدم جميع الادوات لانتاج الحرارة وآلات التبريد والتهوية وتكييف الهواء واجهزة الايصال والحماية والمراقبة.
العزل : 3551 - العزل الحراري - منع تسرب الحرارة :
مقاولة متخصصة ، تنجز ، على حسب قواعد الفن ، الاشغال المبينة ادناه التي تهدف الى المنع ، في دائرة الممكن ، لكلِّ نقص من الحرارة :
- - عزل الاجهزة والمواسير ومختلف المحال ماعدا غرف التبريد ،
- تغطية المواد العازلة بمواد وطلاءات وقائية لا يعترف بهذا الاختصاص الا للمقاولات التي لها اما رئيس واما مهندسون وتقنيون قادرون على ابتكار المشاريع التابعة لكل تقنية وعلى تحديد الوسائل المتكونة من اليد العاملة والادوات التي تسمح لهم بانجاز اشغال من كل أهمية 3552 العزل الصوتي - التجهيز ضد الصوت :
مقاولة متخصصة ، تنجز اشغالا تهدف الى المنع ، بقدر الامكان ، لايصال الاصوات والذبذبات ويدخل ايضا ضمن هذه الاشغال التصحيح السمعي للمحال لا يعترف بهذا الاختصاص الا للمقاولات التي لها رئيس واما مهندسون وتقنيون قادرون على ابتكار المشاريع التابعة لكل تقنية وعلى تحديد الوسائل المتكونة من اليد العاملة والادوات التي تسمح لهم بانجاز اشغال من كل أهمية . 10 بناء وصيانة افران المخابز ومصانع الحلوى : 3560 مقاولة لها العتاد والادوات اللازمة لممارسة - المهنة ، تضع وتنجز بمساعدة يدها العاملة ، م جميع المشاريع المتعلقة ببناء أو بيع او تركيب او صيانة افران الطبخ وشبابيك الحديد وافران التجفيف والتطهير للمخابز او المصانع الحلوى او للصناعات الغذائية الاخرى تسير هذه الافران ذات التجويفات الثابتة او المتنقلة ، اما بالحطب او بالفحم او بالغاز او بالمازوت او بالكهرباء وهي مبنية بتمامها بمواد البناء او هي معدنية بتمامها أو لها جزء مبني بمواد البناء وجزء معدني ..
بناء مداخن المصانع : 3581 مداخن المصانع :
مقاولة تستخدم بصفة دائمة عمالا متخصصين في بناء المداخن بالآجر ، تنجز بصفة عادية جميع الاشغال المتعلقة ببناء واصلاح المداخن الخاصة بالمصانع والمبنية بالآجر . 3582 مراجل ومصنوعات مختلفة تابعة الصناعة المداخن والمواقد الصناعية :
مقاولة تستخدم بصفة دائمة عمالا متخصصين في بناء المداخن والمواقد الصناعية بالآجر ، تنجز بصفة عادية جميع الاشغال المتعلقة ببناء واصلاح ما يلي :
مبنى المراجل ومواقدها ،
- منشآت مختلفة مبنية بمواد لا تنصهر في النار .
بناء غرف التبريد : 3590 مقاولة تضع مشاريع وتنجز على حسب قواعد الفن وبمساعدة يدها العاملة وادواتها الاشغال المبينة بعده :
- تجهيزات تامة لغرف التبريد ( عدا الجزء الميكانيكي ) ، توريد ووضع ما يلي :
- مختلف العوازل المستعملة ودعائمها ،
- التغطيات لالباس هذه العوازل كالاسمنت والخزف والحجر الرملي والفخار الخ ،
- النجارة المعدة لتسوية درجة الحرارة ، التهئية الداخلية لهذه الغرف كاوتاد و قضبان التعليق الخ ، النجارة لتسوية درجة الحرارة :
بناء ووضع ما يلي :
- ثلاجات سعتها تفوق 250 دسم مكعبا ، غرف للتبريد يمكن فكها ،
- ابواب وبويبات وشاشات معزولة ،
- اوتاد واطر المراوح واغماد أي كل ما يتعلق بالتهيئة الداخلية لغرف التبريد والثلاجات المتجاوزة سعتها 250 ديسمترا مكعبا .
يمكن انجاز هذا البناء بجميع المواد العازلة والخشب والاسمنت الليفي. وجميع المواد الصناعي المعوضة للخشب ...
الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية سادسا - الدهان وزجاج الشبابيك والمرايا الدهان : 3611 - الدهان العام للبناء :
مقاولة لها يد عاملة متخصصة وعتاد لازم ، تنجز بمواد جيدة توردها بنفسها ، الاشغال الجديدة أو المتعلقة بالصيانة والتي تتطلب ، نظرا لاهميتها ، مشاركة عمال تقنيين لتوجيه وادارة الورشة وتطابق الاهداف الرئيسية الثلاثة للدهان في البناء وهي : وقاية مواد البناء وتزويقها في الداخل أو الخارج وتطهير المحال :. :
أن منح التعيين المهني 3611 (للدهان العام للبناء) يتضمن الممارسة العادية أو على وجه عرضي للاعمال المبينة بعده :
الدهان والتجصيص 6
- لدهان الصناعي | شغال الطلاء ، تزويق الخشب والرخام ،
- الصاق اوراق الحيطار ، رسم الخيوط والزخرفة ،
- رسم الحروف والرموز ، التذهيب في البناء ، تغطية الحيطان ، بالسوائل ، اشغال عرضية تتعلق بوضع المرايا . 3612 - دهان البناء :
مقاولة لها يد عاملة متخصصة وادوات لازمة ، | تنجز بمواد جيدة توردها بنفسها ، الاشغال الجديدة او المتعلقة بالصيانة والمطابقة للاهداف الرئيسية الثلاثة للدهان فى البناء وهي : وقاية مواد البناء وتزويقها فى الداخل أو الخارج وتطهير المحال وذلك من غير أن تتطلب أهمية هذه الاشغال مشاركة عمال تقنيين لتوجيه وادارة الورشات .
أن منح التوصيف المهني 3612 ( دهان البناء ) يتضمن الممارسة العادية او على وجه تبعى للاعمال المبينة في المادة 3611 . 362 مكرر - الصناع التقليديون والدهانون :
مقاولة لها يد عاملة عادية وادوات محصورة ، تنجز خصوصا اشغالا تتعلق بالصيانة داخل المحال وعند الاقتضاء اشغالا جديدة عادية وقليلة الاهمية .
للجمهورية الجزائرية 1109 الاختصاص في الدهان : 6131 - الدهان والتجصيص :
مقاولة لها يدها العاملة الخاصة تنجز اشغالا تتعلق بتخصيص الواجهات ( الدهان والوصل بالجبس والاسمنت ) ... 6132 - الدهان الصناعي :
مقاولة متخصصة تنجز ، بمساعدة يدها العاملة الخاصة ، اشغالا تتعلق بوقاية مواد البناء ولا سيما الحديد وذلك بتطبيق الدهان في المباني الصناعية والانشاءات الفنية كالجسور المعدنية والابراج الكهربائية وجهازات الاشارات للسكك الحديدية والمصانع الخ .. 6133 - الصاق ورق الحيطان :
مقاولة متخصصة ، تقوم بمساعدة يدها العاملة الخاصة ، بوضع أوراق الحيطان والاوراق من كل نوع الموردة او غير الموردة • 6134. - رسم الخيوط والزخرفة :
مقاولة متخصصة ، تنجز بمساعدة يدها العاملة الخاصة ، اشغالا تتعلق برسم تحليات ولوحات مزينة وبوضع الوان تتجلى مع مرور الزمان وبرسم خيوط وتزويقات تشبه كل انواع الخشب والرخام .. 6135 رسم الحروف والرموز :
مقاولة متخصصة ، تقوم ، بمساعدة يدها العاملة ، برسم كتابات ذات منفعة أو فنية على حيطان او جوانب العمارات 6136 - التذهيب في البناء :
مقاولة متخصصة ، تنجز بمساعدة يدها العاملة ، اشغال التذهيب فى شكل ورقة لتزويق المباني اما من الداخل واما من الخارج .. 6137 - التغطيات السائلة للحيطان :
مقاولة متخصصة تقوم ، بمساعدة يدها العاملة الخاصة لغاية الوقاية والتزيين ، بتطبيق الطلاءات السائلة غير الداخلة فى صنف المنتجات المشار اليها عادة باسم «الادهان وذلك بواسطة فرشاة أو مكبس رشاش .. 3614 - اعمال ثانوية تابعة للدهان :
مقاولة غير متخصصة نشاطها الرئيسي تابع لفرع آخر من البناء ، تنجز بصفة عادية ولكن على وجه تبعي أو بجانب اشغالها العادية ، اشغالا تتعلق بالدهان وذلك بوسائلها الخاصة وبمساعدة 1110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه يدها العاملة الخاصة وبدون مساعدة | مقاولين صغار ولا مقاولين ثانويين ..
تركيب الزجاج : 3621 - الزجاج للبناء :
مقاولة تقوم بمساعدة يدها العاملة الخاصة ، بشراء وخزن وقص ووضع مختلف انواع الزجاج المصنوعة فى المصانع ( الزجاج شفاف او مسكوب أو للامن الخ ) . 3624 - أعمال ثانوية لصناعة تركيب الزجاج :
مقاولة غير متخصصة نشاطها الرئيسي تابع لفرع آخر من البناء ، تنجز بصفة عادية ولكن على وجه تبعي او بجانب اشغالها العادية ، اشغالا تتعلق بتركيب الزجاج وذلك بوسائلها الخاصة وبمساعدة يدها العاملة الخاصة وبدون مقاولين صغار ولا مقاولين ثانويين ..
المريا : 36200 - مقاولة تشترى من المصانع وتخزن وتقص وتضع بعد التحويل أو بدون التحويل مختلف انواع المرايا المصنوعة في المصانع (مرايا للنوافذ وما شابه ذلك ، ومرايا مفضضة وللامن ولقياس المسطحات الخ ) وذلك بادواتها وبمساعدة يدها العاملة الخاصة ...
سابعا - الاصلاحات تغطية الاراضي : 371 - لينوليوم :
مقاولة تقوم بتوريد ووضع اللينوليوم والفرش المطاطية والمنتجات المشابهة وذلك في جميع تطبيقاتها ..... 3721 - اختصاص فى البلاط البلاستيكي المقاوم للحرارة والمصنوع سلفا والمثبت بواسطة ملتصق :
مقاولة متخصصة فى توريد ووضع البلاط البلاستيكي المقاوم للحرارة والمصنوع سلفا ، في شكل عناصر منفصلة وقليلة السمك ، تستلزم دائما عمالا متخصصين فى الوضع ويمكن لهذه المؤسسة ان تلبي الطلبات العادية بواسطة كميات مناسبة موضوعة في المخزن .. 3722 - اراضي من البلاستيك المصبوب :
مقاولة متخصصة فى الاراضي والتغطيات من البلاستيك المصبوب على عدة طبقات تتكون منها أرض على شكل قطعة واحدة وتستخدم بصفة دائمة عمالا متخصصين في الوضع .. 3723 - تغطيات بلاستيكية في شكل اوراق :
مقاولة متخصصة في توريد ووضع التغطيات البلاستيكية في شكل اوراق وتستخدم بصفة دائمة عمالا متخصصين في الوضع ..
اللافتات : 3731 - لافتات من جميع الانواع :
مقاولة تقوم بصنع وتركيب اللافتات من جميع الانواع ، المصنوعة من مختلف المواد وفي ضمنها أنابيب الضوء الملون والحروف والتماثيل الصغيرة والرموز المنقوشة أو المنحوتة او المقصوصة او المذابة الخ وتقوم بوضعها بوجه عام .. 3731 مكرر - مقاولة عامة تقوم بمساعدة عمالها الاختصاصيين وبواسطة ادواتها ، بوضع اللافتات المعدة أو غير المعدة للاعلان من جميع الانواع المصنوعة من مختلف المواد وفى ضمنها الانابيب الضوئية والحروف والاعلانات الملصقة والمدهونة والتماثيل الصغيرة والرموز المطلية أو المنحوتة او المذابة الخ. 3741 - لافتات ضوئية :
مقاولة متخصصة تقوم ، بمساعدة يدها العاملة الخاصة ، أما ببناء وتجهيز وعد الاقتضاء بتركيب الانابيب الضوئية ، واما بتركيب هذه الادوات فقط وذلك على وجه الممارسة لنشاطها الرئيسي ..
التجهيزات : 3751 تجهيز الدكاكين :
مقاولة عامة لها أدواتها والعمال الاختصاصيون اللازمون للدراسة وللتجهيز الكامل ( لداخلي والخارجي ) للمخازن والدكاكين وواجهات الدكاكين والمكاتب والمحال من جميع الانواع بما ، ذلك الترتيبات والتزيينات .
يقتضى هذا النشاط وضع جميع الماريع والرسوم اللازمة لانجاز الاشغال المتعلق بفن الشوارع . 3761 تجهيز الحانات والمقاهي والمطاعم – صنع منضد المقاهي :
مقاولة عامة تقوم بالتجهيز الكامل للمقي والحانات والمطاعم وبصنع وتركيب مناضد C التنك 10 3771 – تركيب المصاعد :
مقاولة متخصصة لها معمل وادوات مناسبة المنجز بمساعدة يدها العاملة الخاصة التقنية الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية والتنفيذية ، جميع الاشغال المتعلقة بتركيب | وصيانة المصاعد ... 3781 تجهيز المطابخ :
مؤسسة لها معمل وادوات مناسبة ، تنجز | بمساعدة يدها العاملة التقنية والتنفيذية ، جميع الاشغال المتعلقة بتجهيز المطابخ ... 3791 تجهيز مغاسل الثياب :
مؤسسة لها معمل وادوات مناسبة ، تنجز بمساعدة يدها العاملة التقنية والتنفيذية ، جميع الاشغال المتعلقة بتجهيز مغاسل الثياب ...
ثامنا - البناء المعدني :
الهياكل المعدنية : 3821 منشآت معدنية كبيرة وهياكل كبيرة من الصلب خاصة بالمباني الصناعية او البلدية ، ومدارج الملاعب وقبب للقطارات وأبهاء السكك الحديدية وعنابر الطائرات التي يفوق طولها 300 مترا . 3822 - ابواب عنابر الطائرات .. 3823 هياكل عادية وهياكل عمارات حضرية وابهاء - واسواق مسقفة وهياكل معدنية لجميع الاستعمالات الصناعية ومذابح ومظلات المحطات 3824 - هياكل الاقران لصهر المعادن .. 3825 عنابر فلاحية .. 3826 - الدور المعدنية :
مؤسسة متخصصة : 1 تنجز فى معاملها الخاصة العناصر المعدنية المصنوعة سلفا والتي تمكن من تشييد المباني ذات الطابع الصناعي ، والمخصصة لجميع الاستعمالات ولا سيما دور السكنى وذلك اما باستعمال هذه العناصر وحدها واما بتركيبها مع عناصر مصنوعة من مواد أخرى ،
ب - وهي منظمة بحيث يمكنها أن تقوم بتركيب هذه المباني او تجعل غيرها يركبها وتقوم كذلك بتكملتها وبصيانتها مع مساعدة المؤسسات التابعة لمختلف الفروع المتخصصة المطلوبة او بدونها ..
الاعمدة المعدنية : 3831 أعمدة لخطوط نقل الطاقة الكهربائية ذات قوة - تبلغ 150 كيلواط وأكثر . 3832 - - أعمدة لخطوط نقل الطاقة الكهربائية تتراوح قوتها بين 150 كليواط و 15 كليواط ..
للجمهورية الجزائرية 11 3833 - أعمدة لخطوط نقل الطاقة الكهربائية تقل قوتها عن 15 كليواط 3834 - أعمدة أخرى للكهربة .. 3835 - أعمدة المحطات الاذاعة والاستقبال اللاسلكي ، 3836 أعمدة المركبات النقل بواسطة الاسلاك المعلقة 10 3837 هياكل لمراكز التحويل المكشوفة .. 3838 - مساند للتعليق واعمدة افقية للحمل ومعابر لاجهزة الاشارات على خطوط السكك الحديدية ...
تاسعا الكهرباء والتليفون :
التجهيزات الكهربائية :
مؤسسة للتجهيزات الكهربائية ذات التقنية العالية . 3911 مؤسسة لها مكتب دراسات ، تقوم بمساعدة يدها العاملة الخاصة ، بدراسة وانجاز جميع التجهيزات المخصصة لاستخدام الطاقة الكهربائية في جميع تطبيقاتها :
1 ) جميع التجهيزات المتعلقة بوضع تحويل ذي توترات عن 60 كليواط ( تكون المؤسسات المتخصصة في تجهيزات ذات توترات عليا مرتبطة بالاشغال العمومية ) .
ب ) جميع التجهيزات المتعلقة بخطوط الوصل ( الهوائية أو الواقعة تحت الارض ) ذات توترات تقل عن 60 كليواط ( تكون المؤسسات التي تقوم بانجاز شبكات النقل والتوزيع ، مرتبطة بالاشغال العمومية ) .
ج ) جميع التجهيزات المتعلقة بمراكز التوليد الصغيرة ذات قوة تقل عن 500 كليواط ، وتوترات تقل عن 10 كليواط ( تكون مؤسسات المراكز الكهربائية الكبيرة مرتبطة بالاشغال العمومية )
د ) جميع التجهيزات ذات التوتر الادنى للانارة والقوة المحركة وفى ضمن هذه التجهيزات تحديد كيفيات التركيب الميكانيكي للمحركات
ه ) جميع التجهيزات المتعلقة بالاجراس والاشارات الكهربائية
و ) جميع التجهيزات المتعلقة بصناعة التليفون من أي نوع كانت •
ز ) جميع التجهيزات المتعلقة بتحريك الساعات بواسطة الكهرباء .
وعلاوة على ذلك يتعين على المؤسسات التي تطلب ترتيبها في هذا الصنف ، ان نسبت ما يلي :
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه
- وجود مكتب دراسات خاص بالمؤسسات يتضمن على الاقل مهندسا واحدا حائزا لشهادة و متخصصا في الكهرباء .. 2 وجود يد عاملة متخصصة في الكهرباء وتابعة للمؤسسة (.) مؤسسة للتجهيزات الكهربائية العادية : 3912 – هي مؤسسة تنجز ، بمساعدة يدها العاملة الخاصة ، انشاءات ذات تقنية ابتدائية ولكنها لا تقدر على انجاز الاشغال التي تنطوي عليها درجة عالية من التقنية الا بمشاركة مؤسسة ذات توصيف مهني 3911 او مهندس مستشار صاحب رخصة :.
تؤهل المؤسسات من هذا الصنف لانجاز الاشغال | الابتدائية المشار اليها فى الفقرتين د ) و و ) والتي تختص بها المؤسسات ذات التوصيف المهني 103911 مؤسسة للتجهيزات الكهربائية الصغيرة : 3913 هي مؤسسة ينحصر نشاطها في انجاز الاشغال البسيطة المتعلقة بالانارة والاجراس الكهربائية والقوة المحركة . 3914 هي مؤسسة لها نفس التحديد الذي للمؤسسات المرتبة في التوصيف المهني 3913 ، غير أنها مسيرة من قبل صانع تقليدي تعترف به كذلك مصلحة | الضرائب المباشرة ..
التجهيزات التليفونية :
مؤسسة التجهيزات التليفونية : 3921 هي مؤسسة تقوم ، بمساعدة يدها العاملة الخاصة بدراسة وانجاز وصيانة جميع التجهيزات التليفونية الخاصة الموصلة او غير الموصلة بشبكة البريد والتلغراف والتليفون مؤسسة صناعية تقليدية للتجهيزات التليفونية : 3922 هي مؤسسة مسيرة من قبل صانع تقليدي معترف به كذلك من طرف مصلحة الضرائب المباشرة ، تقوم بانجاز وصيانة التجهيزات التليفونية الموصلة او غير الموصلة بشبكة البريد والتلغراف والتليفون.
القسم الثاني الاشغال العمومية اولا - الاشغال العمومية نقل التراب وركمه منشآت فنية ( صناعة البناء والبيتون المسلح ) 4210 - جميع الاشغال المتعلقة بنقل الكميات الكبيرة من التراب وركمها ، وبدك الاراضي لاجل بناء الجسور والسدود والمسالك الخ ... 4211 - جميع الاشغال الفنية كالسدود والبالوعات المبنية في شكل خنادق ، باستثناء البالوعات الفرعية التي تكون تابعة لاشغال البناء ... 4212 جميع الاختصاصات كالاوتاد المطروقة أو المصبوبة في قالب ارضي وطرق الواح السند الجدران مع وضع اجراس ارضية وحفر الآبار وعزل المنشآت من السوائل والتدعيمات وثقب الاراضي وسبر الاغوار والهواء المضغوط وتنقيص سطوح الماء الساكن والبيتون المضغوط سلفا والبيتون المدعوك الخ .. 4212 مكرر - جميع الاشغال المتعلقة بحفر الاراضي وسبر الاغوار في اعماق بعيدة كورشات ثقب الارض للبحث عن البترول او الغاز بواسطة سبر اعماق الارض .. 4213 - جميع الاشغال المختلفة التي لا يمكن ترتيبها في اصناف اخرى كتنظيف القنوات لتصريف المياه والتطهير واصلاح الاراضي بالتصفية ونزع الألغام ووضع الكابلات وتهيئة الاماكن المخضرة الخ .
تكون هذه الاشغال تبعية على وجه العموم الا في حالة انجازها فى اطار مؤسسات متخصصة أشغال منجزة تحت الارض . 4220 جميع الاشغال الفنية المهمة والمنجزة تحت الارض كالانفاق التي تسمح باجتياز الانهار الصالحة للملاحة والطرق وخطوط السكك الحديدية وكالتقعيرات الكبيرة الواقعة تحت الارض والتابعة للمصانع أو المستودعات المنتجات السائلة أو الجامدة مع الانقيادات للاشغال المنجزة تحت الارض 4221 منشآت فنية صغيرة واقعة تحت الارض كالبلوعات الجامعة والممرات للمشاة الخ الموضوعة مع الانقيادات للاشغال المنجزة تحت الارض ( بواسطة الابار والدهاليز ) . 4222 جميع الاختصاصات المتعلقة بالاشغال المنجزة تحت الارض كالتدعيمات وعزل السوائل والهواء المضغوط الخ .
أشغال بحرية ونهرية 4230 جميع الاشغال المتعلقة بازالة او حال الممرات المائية او الاشغال المشابهة المنجزة فى البحر والمنجزة بواسطة مجارف ومعدات طافية ، ويجوز ان تتضمن هذه الاشغال اشغال تعويم السفن ثانية وذلك اذا كان الهدف منها تخليص ممرات السفن من جميع العوائق ..
الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية 4231 جميع الاشغال المتعلقة بازالة أوحال الممرات المائية - او الاشغال المشابهة المنجزة فى الاودية والمنجزة بواسطة مجارف ومعدات طافية ( مع نفس الملاحظة المذكورة فى العنوان الفرعي 4230 ) ... 4232 - منشآت فنية وبحرية ونهرية .. 2013 جميع الاشغال المنجزة بواسطة صناديق كبيرة - مفرغة الهواء .. 4234 - - جميع الاشغال المتعلقة بطرق الاوتاد او الالواح لسند الجدران والمنجزة بواسطة معدات طافية وذلك لوضع سدود وقتية لابعاد المياه عن مكان يقصد البناء فيه ووضع الاوتاد الخ . 4235 - جميع الاختصاصات المتعلقة بالاشغال البحرية والنهرية كوقاية الضفاف وبناء المنشآت على الضفاف لتثبيت مجارى الاودية ورصف الحجارة تحت الماء ونزع الاحجار من تحت الماء واستخدام الغواصين المجهزين وغير المجهزين بدرع الغوص والقطع تحت الماء وجميع الاشغال المتعلقة بالهواء المضغوط وبتدمير السفن المحطمة الخ ..
اشغال خطوط السكك الحديدية 42401 جميع الاشغال المتعلقة بصيانة خطوط السكك - الحديدية ووضع الخطوط والحصى لدك الارض أي الاشغال المتعلقة بالتجديد البسيط الذي تقوم به فرق صغيرة وبوضع الخطوط الجديدة وبالتجهيز الخ .. 4241 جميع الاشغال المتعلقة بتجديد خطوط السكك الحديدية أي جميع الاشغال المتعلقة بالترميم الكبير تجديد الخطوط والحصى لدك الارض والقضبان المنجزة في الخطوط الرئيسية مع تمهيلات مهمة تتطلب وجود فرق عديدة تعمل اما باليد واما بآلات ميكانيكية 4242 جميع الاشغال المتعلقة بالحفريات على طول الخطوط ووضع أجهزة الاشارات 4243 جميع الاختصاصات كفرض واعادة فرض العوارض ونزع الاعشاب وتنظيف الاراضي المغطاة بالحصى وجميع الاشغال المتعلقة بون بوضع الحصى لدك الارض باستثناء وضع أو نزع القضبان والعوارض واقامة الاشارات الميكانيكية او الكهربائية ...
اشغال تتعلق بالطرق والمطارات 42501 - وض أسس الطرق والاراضي المختلفة لتدعيم الطرق أي بعد نقل التراب وركمه ووضع مختلف الحصى والاحجار والرضم الخ . 4251 تغطيات وتجديد تغطيات الطرق بطبقة حجارة - وتغطيات بسيطة منجزة بواسطة التحصيب بالماء .
للجمهورية الجزائرية 1113 4252 - جميع الاختصاصات في التغطيات كالملاطات المصنوعة من الهيدروكربون والمواد الملفوفة بغطاءات واقية ومن الحصباء والبيتون الممزوج بالهيدروكربون ومن بيتون الاسمنت والتحصيب بالملاط والملاطات الممزوجة بالسليكات والتبليطات والتغطيات الخاصة .. 4252 مكرر - 10 جميع الاشغال المتعلقة ببناء المسالك في الأراضي المرسخة 10 4253 - الاشغال المتعلقة بالحذل والسقي في جميع مراحل بناء الطرق .. 4254 وضع الاشارات على الطرق أي جميع الاشغال المتعلقة بوضع النصب وصوارى الدلالة وعاكسات النور ورسم الاشرطة الخ . 4255 - اشغال اضافية كوضع الحافات والسواقي ودعائم الجوانب ووضع الارصفة والمنحدرات وتطهير الجزء المقوس من الطرق وسطوحها واشغال الفرس وأحضار التراب النباتي او غيره الخ ..
اشغال تتعلق بحفظ الصحة العمومية 4260 وضع مواسير التوزيع الماء والسوائل والغاز ، تحت الطرق العمومية للتزويد البلدي او الحضري باستثناء المواسير الفرعية الخاصة التي هي من اختصاص المرصصين للبناء .. 4261 جميع عمليات افراغ المياه المبتذلة داخل انابيب - موضوعة تحت الطرق العمومية .. 4262 - تصفية المياه : جميع الاشغال المتعلقة بالترويق والتعقيم او التنقيح البكتريولوجي وازالة الرمل والترويق والسكب تدريجا والتصفية الكيماوية والبيولوجية وغيرها ومعالجة الاوحال الخ ، باستثناء أشغال الهندسة المدنية ( صهاريج ومصانع التصفية : انظر المنشآت الفنية 4211 ) . 4263 > - معالجة الازبال المنزلية : جميع الاشغال المتعلقة بالانشاءات الثابتة وبالتجهيز لتسلم وطمر ومعالجة واستخدام المنتجات الفرعية وتحويلها العرضي ، باستثناء اشغال الهندسة المدنية ( التابعة للمنشآت الفنية 4211 ) 4264 جميع الاختصاصات المتعلقة باشغال حفظ الصحة العمومية كجلب المياه ومحطات الضخ ( الهندسة المدنية والتجهيزات الكهربائية والمائية ) تنظيف المواسير بوسائل ميكانيكية الخ ..
الاشغال الحضرية 4270 جميع الاشغال المتعلقة بالطرق والمنجزة في المجموعات الحضرية والخاضعة لتنظيمات المرور ولتنظيم خاص .. 1114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه 4271 جميع الاشغال المنجزة تحت الطرق العمومية والتي تتضمن عراقيل كثيرة بسبب ازدحام باطن ارض المدن 4271 - جميع الاشغال المتعلقة بتجهيز الشوارع يعني تجهيزات الطرق العمومية ومفارس الاشجار والمباني الصغيرة العمومية والاكشاك والمقاعد للجلوس واسناد الانارة والاشارات المتممة بجميع الطرائق الخ . 4273 - اشغال تتعلق بوضع المواسير على مسافات كبيرة (الماء والغاز الخ ) .
ثانيا - البناء المعدني ( قسم الاشغال العمومية)) ) منشآت فنية معدنية 4811 جسور كبيرة ثابتة وقناطر قائمة على اعمدة مرتفعة | من جميع الانواع غير القناطر ذات الروافد المستقيمة والمتضمنة ركنا واحدا أو عدة اركان ذات فتحة تبلغ 60 مترا على الاقل جسور ثابتة ذات روافد مستقيمة ولها فسحة - واحدة او عدة فسح بين الروافد يبلغ طولها اكثر | من 70 مترا : .. 14812 ( جسور ثابتة من جميع الانواع غير الجسور - ذات الروافد المستقيمة والتي تبلغ فتحة أي ركن منها 60 مترا .
جسور ذات روافد مستقيمة لها فسحة واحدة او عدة فسح بين الروافد يتراوح طولها بين 30 و 70 مترا .. 4812 ب ) - جسور ذات روافد مستقيمة ولها فسحة واحدة أو عدة فسح بين الروافد ويتراوح طولها من 15 الى 300 متزا . 4813 جسور ذات روافد يبلغ طولها أقل من 15 مترا . 4814 جسور ترفع أو لها فسحة ترفع بين رافتين - جسور متحركة • 4815 - جسور معلقة - جسور نقالة خاصة بالموانىء او الانهار .. 4816 - سطوح مائلة لتعويم السفن . 4817 جسور على الارصفة وحواجز قائمة في الماء وجسور ممتدة في البحر ومحطات لبضائع السفن 4824 هياكل الافران العالية لسكب المعادن أو المعامل - لانتاج الحرارة ..
مستودعات الغاز وخزانات معدنية 4841 - مستودعات الماء تبلغ سعتها أقل من 100 متر مكعب ... 4842 مستودعات الماء تبلغ سعتها 100 متر مكعب وأكثر 4843 مستودعات الماء متداخلة الاجزاء تبلغ سعتها اقل من ..50 متر مكعب . 4844 مستودعات الماء متداخلة الاجزاء تتراوح سعتها بين ...ره و ... ر 50 متر مكعب . 4845 - مستودعات الماء متداخلة الاجزاء تبلغ سعتها 500000 متر مكعب واكثر . . 4846 مستودعات الماء الخاصة ( ذات توجيه حلزوني ولها دنان في قالب أو جافة ) . 4847 - خزانات ومستودعات المياه ...
منشآت لحجز الماء 4853 - سفن حاجزة وابواب طافية .. 4854 صناديق كبيرة معدنية 4855 سدود وقتية لابعاد الماء وأبواب السدود ذات - الانزلاق البسيط .. 4856 - رافعات لابواب السدود • 4857 - ابواب خاصة للسدود ذات قطاعات أو سطح الخ). 4858 - منشآت أخرى لحجز الماء غير مبينة اعلاه الاصعاد والرفع 4881 - • اصعاد ورفع المصنوعات أو الهياكل التي تستلزم ادوات ذات طاقة كبيرة أي الهياكل المبينة اعلاه تحت ارقام المراجع التالية 4811 و 4812 1 ) و 4814 و 4815 و 4816 و 4817 و 4824 و 4842 الى غاية 4846 و 4853 و 4856 و 4857 4882 اصعاد ورفع المنشآت والهياكل العادية غير المبينة - اعلاه 4890 تقوية المنشآت الفنية المعدنية .. 4895 - اشغال منجزة تحت البناء .
اشغال تتعلق باصلاح المنشآت الفنية وتتطلب اجراء حسابات سابقة وانجاز ووضع عناصر معدنية تدمج في مجموع البناء .
ثالثا شبكات الخطوط الكهربائية والمعامل لتوليد الكهرباء ) باستثناء اشغال الهندسة المدنية ) التوتر العالي والعالي جدا 4911 شبكات هوائية ..
الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4912 تجهيز المعامل لتوليد الكهرباء ومراكز التحويل والتجزئة - محطات فرعية ...
التوتر المتوسط والادنى . 4921 - شبكات خطوط هوائية .. 4922 شبكات خطوط واقعة على الأرض .. 4923 - مراكز التحويل والتجزئة والمحطات الفرعية ذات التوتر المتوسط والادني .. 4924 - الانارة العمومية للطرق والمطارات ..
كهربة خطوط السكك الحديدية 4931 الشبكات الكبري - الجر بالطاقة الكبيرة .. 4932 - الشبكات الثانوية - الحافلات الكهربائية على السكك والحافلات الكهربائية السائرة على عجلات - الشبكات المنجمية - الجر الكهربائي للمراكب ..
المواصلات السلكية واللاسلكية - التليفون والتلغراف والاشارات المختلفة . 4941 - الشبكات الهوائية ... 4942 - الشبكات الواقعة تحت الارض .. 4943 - تجهيزات للمحطات والمراحل الخ .. 4945 تجهيزات كهربائية مفرغة الهواء للمراقبة والتسيير عن بعد ..
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.