قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 8 يناير سنة 1986، يتمم القائمة المنصوص عليها في القرار المؤرخ في أول يوليو سنة 1984 والمتعلق بقائمة الاعمال التي يسمح للوكلاء الموزعين بممارستها ومدة صلاحية خلاصات السجلات التجارية المسلمة. 564
المادة الأولى
تتمم القائمة المنصوص عليها في المادة 4 من القرار المؤرخ في أول يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه حسب الآتي :
الرمز رقم OI 740 : وكلاء موزعون للورق والورق المقوى ، والتغليف والادوات المدرسية والمكتبية واللوازم المدرسية ولوازم المكاتب.