قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لقطاع الطيران المدني والارصاد الجوية. 1307
المادة الأولى
يحدث مجلس للتنسيق بين مؤسسات الطيران المدنى والارصاد الجوية التابعة لقطاع النقل التالية :
- المؤسسة الوطنية للاستغلال والامن الجوى
- المؤسسة الوطنية لسير المطارات واستغلالها،
- المؤسسة الوطنية للنقل والعمل الجوى، الخطوط الجوية الجزائرية)، المكتب الوطني للارصاد الجوية. -