قرار

قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1391 الموافق 11 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة كائنة بورقلة بالمنطقة الصناعية لكتابة الدولة للمياه مديرية المياه لولاية الواحات . 159

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.