المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتعويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجيه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 محرم عام 1398 الموافق أول بناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محي الدين عابد، نائب مدير للشؤون العامة والاجتماعية بمديرية الموظفين .
يقرر ما يلي :