المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنه 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية .
بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيده احمد بغلى، نائب مدير للمغرب بمديرية البلدان العربية ، يقرر ما يلي :