قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون القنصلية والهجرة . 701
المادة الأولى
يفوض الى السيد جمال أورابح، نائب مدير البلدان الشمالية وأمريكا الشمالية بمديرية أوربا الغربية وأمريكا الشمالية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخاجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته •