قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون القنصلية والهجرة . 701
المادة الأولى
يفوض الى السيد أحمد ، وصيف، نائب مدير أمريكا الوسطى والكراييب بمديرية أمريكا اللاتينية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته