قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون القنصلية والهجرة . 701
المادة الأولى
يفوض الى السيد على عبد العزيز، نائب مدير اللغة بالمديرية التقنية للمؤتمرات الدولية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .