المادة 9
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة .2006 محمد مغلاوي الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية النقل مديرية النقل لولاية ..........
رقم : ...........
مقرر مؤرخ منح اعتماد ممارسة إن مدير النقل،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-473 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط تنظيم نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات و كذا كيفيات ممارستها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في ..........
و المتضمن تعيين السيد .................... مديرا للنقل في ولاية ..........................................
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006 الذي يحدد نماذج اعتماد مساع دي نقل البضائع عبر الطرق ات وبطاقة القيد في سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكيفيات مسك هذا السجل، يقرر ما يأتي :