قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006، يحدد نماذج اعتماد مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وبطاقة القيد في سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكذا كيفيات مسك هذا السجل
المادة 8
يعد باطلا كل كتابة بقلم الرصاص على سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكلّ شطب وحشو ومحو وكل تكرار للرقم.
وفي حالة الخطأ، يجب شطب السطر كله بخط وحيد واضح على طول الصفحة وذكر إشارة مثل "إلغاء"
أو "خطأ" على مستوى الخانة الخاصة بالملاحظات. 17 يناير سنة 2007 م