قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006، يحدد نماذج اعتماد مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وبطاقة القيد في سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكذا كيفيات مسك هذا السجل
المادة 7
يرقم سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات و يؤشر عليه من طرف مدير النقل البري التابع للوزارة المكلفة بالنقل.