قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006، يحدد نماذج اعتماد مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وبطاقة القيد في سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكذا كيفيات مسك هذا السجل
المادة 6
يحتوي سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات الذي يكون غلافه من لون أسود على مائتي 200( ) ورقة أبعادها أربعين ( 40 ) سنتيمترا طولا وثلاثين ( 30 ) سنتيمترا عرضا.
تحتوي كل ورقة من السجل على جهتها الخلفية، بالإضافة إلى الخط المخصص للعناوين، عشرة ( 10 ) خطوط أخرى يبلغ كل خط منها سنتيمترين ( 2 ) عرضا تخصص لقيد مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات.
يرفق نموذج الورقة في الملحق 3 بهذا القرار.