المادة 5
يحتوي سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات على المعلومات الآتية :
- الرقم التسلسلي و تاريخ قيد مساعد نقل البضائع عبر الطرقات،
- اسم ولقب مساعد نقل البضائع عبر الطرقات أو عنوان شركته،
- نوع النشاط الممارس من مساعد نقل البضائع عبر الطرقات،
- عنوان مساعد نقل البضائع عبر الطرقات أو مقر شركته،
- رقم هاتف مساعد نقل البضائع عبر الطرقات وعند الاقتضاء، رقمي التلكس والفاكس الخاصين به،
- رقم قيد مساعد نقل البضائع عبر الطرقات في السجل التجاري،
- أية ملاحظات أخرى تعتبرها الإدارة مفيدة.