قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006، يحدد نماذج اعتماد مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وبطاقة القيد في سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكذا كيفيات مسك هذا السجل
المادة 4
تكون أبعاد بطاقة مساعد نقل البضائع عبر الطرقات بأربعة عشر (14) سنتيمترا طولا على عشرة (10) سنتيمترا عرضا.
يكون لون هذه البطاقة أبيض مع خط واضح مائل ذي لون أخضر من اليسار إلى اليمين ومن الأعلى إلى الأسفل في الجهة الخلفية للبطاقة.