المادة 4
تحتفظ الإدارة في حالة إخلال مساعد نقل البضائع بالتزاماته بحق السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد طبقا للتنظيم المعمول به.
حرر ب ..................... في.................
مدير النقل الملحق 2 نموذج بطاقة مساعد نقل الوجه الأمامي للبطاقة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية النقل لولاية .......................
رقم ..........................
بطاقة مساعد نقل البضائع عبر الطرقات الرقم التسلسلي المرسوم التنفيذي رقم 05-473 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط تنظيم نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكيفيات ممارستها (المادة 24 ) البضائع عبر الطرقات الوجه الخلفي للبطاقة * الاسم واللقب أو عنوان الشركة : ..................... * العنوان أو مقر الشركة : ........................................ * رقم القي د في سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات ..................... التاريخ: ......................... * ن وع (أنواع ) ال ن ش اط (الن شاط ات) الممارس (ة) : )............................................( طابع جبائي حرر ب.........في ........
مدير النقل الملحق 3 نموذج ورقة سجل البضائع عبر مساعدي نقل الطرقات رقم الاسم واللقب نوع العنوان أو رقم الهاتف، رقم القيد في التاريخ الملاحظات الترتيب أو عنوان الشركة النشاط مقر الشركة التلكس والفاكس السجل التجاري وزارة التربية الوطنية