قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006، يحدد نماذج اعتماد مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وبطاقة القيد في سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكذا كيفيات مسك هذا السجل
المادة 2
ترفق نماذج اعتماد ممارسة نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات و بطاقة القيد في سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات في الملحقين الأول والثاني بهذا القرار.
يكون اعتماد ممارسة نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات في شكل وثيقة بمقاس أ 4 )27x21( سنتيمترا).
تصمم هذه الوثيقة من ورق لونه أبيض ذي خلفية أمنية.