قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1389 الموافق 14 يناير سنة 1970 من والى سعيدة يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عيون سيدى اسماعيل والشعيبة وكسوسكسية قصد رى قطعة أرض 538
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1389 الموافق 14 يناير سنة 1970 من والى سعيدة يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عيون سيدى اسماعيل والشعيبة وكسوسكسية قصد رى قطعة أرض 538
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.