قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1424 الموافق 19 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة العوينات
المادة الأولى
يحدث بدائرة اختصاص محكمة العوينات فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديات الونزة ، عين الزرقاء والمريج.
ويكون مقر هذا الفرع ببلدية الونزة.