قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1387 الموافق 29 يناير سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق بعض الاحكام المتعلقة بالبطاقة الجبائية المنصوص عليها في المادة 49 من الامر رقم 67 - المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967-240
المادة 4
يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1387 الموافق 28 يناير سنة 1968 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة العدل