قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1387 الموافق 29 يناير سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق بعض الاحكام المتعلقة بالبطاقة الجبائية المنصوص عليها في المادة 49 من الامر رقم 67 - المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967-240
المادة 2
ان قيمة البضائع المشار اليها في المقطع الاول من المادة 49-2 ، يجب أن يتم تقديرها تبعا للقيمة الاجمالية لمجموع البضائع المقدمة للبيع من طرف نفس الشخص ، ويجب ألا تتجاوز هذه القيمة 100 دج .