المادة الأولى
لأجل تطبيق أحكام المادة 49 - ا من الأمر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، تعتبر بيوعا منجزة أو نشاطات ممارسة في مكان آخر غير الدكان أو المحل التجاري ، العمليات من هذا النوع المتممة خارج المحال التي تتسم بطابع منشأة دائمة ، مدمجة في بناء ثابت ومبينة للجمهور بواسطة عرض ظاهر للبضائع أو لافتات مطابقة للعرف التجاري لا تكتسي طابع منشأة دائمة ، الامكنة الواقعة داخل سوق مسقف أو غير مسقف أو داخل منشأة تقوم مقام السوق بما فى ذلك الاجنحة المغلقة أو غير المغلقة والاعدادات الاخرى التي يمكن أن تتضمنها هذه الاسواق أو المنشآت