الفصل الرابع — التخلي عن رخصة البحث أو الاستغلال
المادة 9
زيادة على المعلومات المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، يجب أن يشتمل طلب التخلي الكلي أو الجزئي على البيانات المتعلقة بما يأتي :
- تاريخ قرار رخصة البحث أو الاستغلال القرارات السابقة المحتملة التي منح بموجبها تمديد هذه الرخصة التاريخ المحتمل للتخلي الكلي أو الجزئي عن هذه الرخصة التغييرات المحتملة للوضع القانوني لصاحب الرخصة في حالة التخلي الجزئي عنها.