الفصل الثالث — تمديد رخص البحث والاستغلال
المادة 7
يكون تمديد رخصة البحث أو الاستغلال مشروطا بمدى قيام صاحب الطلب بالالتزامات الآتية :
دفع الأتاوة المنجمية و / أو التعويض السنوي المترتب عن شغل المساحة في حالة التأخر، انجاز بعض الأشغال لجعل سير البحث أو الاستغلال مطابقا لقواعد العمل المنجمي، لا سيما الاستعمال الحسن للمنجم وحفظه تطبيق تعليمات الأمن والنظافة وحماية الطبيعة
- اعادة تهيئة حالة الأمكنة في المساحات غير المستعملة احترام الالتزامات المتعهد بها والمحددة في دفتر الشروط، لا سيما تبليغ المعلومات لمصلحة الجيولوجيا المتخصة اقليميا، وحفظ الوثائق والمعلومات ذات الطابع الجيلوجي والجيوفيزيائي المتعلقة بالمساحة الممنوحة تقديم الأدلة على الطاقات التقنية والمالية لانجاز الأشغال المقررة.