الفصل الثالث — تمديد رخص البحث والاستغلال
المادة 6
تطبيقا للمادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، يجب أن يذكر في طلب تمديد رخصة البحث أو الاستغلال، تاريخ القرار الذي تم بموجبه منح الرخصة، أو عند الاقتضاء، تاريخ القرارات التي سبق أن وافقت على التمديد.
ويجب أن يبين ما يأتي :
- اذا حدث تغيير الوضع القانوني للمؤسسة المستفيدة من الرخصة و / أو الأشخاص الذين يلزمون هذه المؤسسة، مساحة المحيط المطلوب واحداثياته تعيين المادة المقرر استخراجها
- الانتاج السنوي ويجب أن يكون مرفقا بما يأتي :
مذكرة مفصلة عن الأشغال المنجزة والانتاج المحصل عليه خلال المرحلة الأخيرة من مدة صلاحية الرخصة تقرير عن تقدم عمليات اعادة تهيئة حالة الأمكنة مذكرة اثباتية لطاقات صاحب الطلب التقنية والمالية للاستمرار في البحث أو الاستغلال أو الوفاء بالالتزامات التي تعهد بها ..