قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993، يتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها وزارة السكن
الفصل الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على طلبات استغلال المواد المعدنية الخاضعة لصلاحيات الوالي
المادة 5
اذا تضمن طلب رخصة الاستغلال مساحة تمتد الى أكثر من ولاية فيرسل الطلب الى والي ولاية محل الاستغلال ينبغي أن يستطلع والي ولاية محل الاستغلال آراء الولاة الآخرين المعنيين بطلب رخصة الاستغلال.
يعد الوالي الذي استلم الطلب القرار المتضمن منح رخصة الاستغلال ويوقعه بالاشتراك مع الولاة الآخرين المعنيين.