الفصل الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على طلبات استغلال المواد المعدنية الخاضعة لصلاحيات الوالي
المادة 4
يجب على المصالح المكلفة بالمناجم في الولاية بمجرد استلام طلب رخصة الاستغلال، عند التدقيق في مدى مطابقته للتعليمات التنظيمية المعمول بها، أن تفصل في تكوين الملف الذي ينبغي أن يشتمل على المعلومات اللازمة والكافية وفق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
وعندما يعتبر الملف كاملا، يمكن أن يعرض الوالي الطلب على المصالح الاخرى بالولاية وبالمجالس الشعبية البلدية لدراسته.