الفصل الاول — الاحكام الخاصة المطبقة على طلبات رخصة البحث عن المواد المعدنية واستغلالها التابعة الصلاحيات الوزير المكلف بالمناجم
المادة 2
السابقة، في مدى مطابقة الطلب للتعليمات التنظيمية على النحو المحدد في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها .
ويمكن هذه المصالح أن تطلب بهذه الصفة، تصحيح الطلب او استكماله، عند الاقتضاء، حتى يتم تكوين ملف يسمح بعرضه على الدراسة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. 19 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية