قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993، يتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها وزارة السكن
المادة 2
يجب ان ترسل الطلبات عن طريق البريد الموصى عليه أو تودع مقابل وصل استلام لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمناجم او بالولاية بالنسبة للمواد المعدنية الخاضعة لصلاحيات الوالي.
وينبغي ان تقدم الطلبات في اربع ( 4 ) نسخ.