قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993، يتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها وزارة السكن
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها والمذكور اعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات ايداع طلبات الرخصة وتسجيلها ودراستها وتمديدها والتخلي عن رخصة البحث عن المواد المعدنية او استغلالها التابعة لصلاحيات الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي.