الفصل الرابع — التخلي عن رخصة البحث أو الاستغلال
المادة 11
يرسل الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي، حسب المادة المعدنية المعنية، قرار التخلي الى الطالب.
ويجب أن يوضح هذا القرار ما يأتي : / العدد 52 19 صفر عام 1414 ه
- الطبيعة القانونية للمؤسسة، تاريخ قرار رخصة البحث أو الاستغلال والقرارات السابقة المحتملة التي سبق أن منح بموجبها تمديد هذه الرخصة
- المساحة المعنية بالتخلي الجزئي أو الكلي وحدودها الواضحة
- المادة أو المواد المعدنية ، موضوع طلب التخلي،
- المدة المجمعة للقرار أو القرارات التي منحت بموجبها رخصة البحث أو الاستغلال.