المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991 الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال محجر الرخام بالمقلع تيزي وزو).
إن وزير المناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق | بالانشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-443 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1988 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للرخام
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال | البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية في الصنف الاول
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والذي | يحدد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة في حساب الاتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع .
يقرر ما يلي :