قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرخام بالكريمية ( الشلف ) . 319
المادة 2
وفقا للتصميم المعد بمقياس 1/5.000/1 الملحق بملف التنظيم للاستغلال القانوني، تتكون المساحة موضوع الطلب من مضلع ذي اضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه ( ا، ب، ج، د، ( وفقا للاحداثيات الآتية في قواعد لامبير بالمنطقة الشمالية.
س = 460 643 س = 280 643 1 ج on = 755 374 ص = 060 374 س = 710 643 س = 060 643 ب د ص = 290 374 on = 340 374