قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرخام بالكريمية ( الشلف ) . 319
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة لاستغلال محجر الرخام بالمقلع الواقع في تراب بلدية آيت خليلي ( قرية أقولمين ) ولاية تيزي وزو.