قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1964
قراران مؤرخان في 22 ذي الحجة 1383 ( 5 مايو 1964 ) بانتداب مديري مستشفيات . 45
المادة 2
يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1384 ( 27 مايو 1964) احمد بن بلة وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل