قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1964
قراران مؤرخان في 22 ذي الحجة 1383 ( 5 مايو 1964 ) بانتداب مديري مستشفيات . 45
المادة الأولى
أنهيت خدمات السيد ابن ميلود عزيز الوزير المفوض من الطبقة الثالثة الدرجة الاولى ابتداء من أول يناير 1964